responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 176

و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم، و ما يسبيه أهل الضلال منهم. (1)


الاستبراء، و إن لم يكن وطؤها معلوما فالمتجه الجواز بدون الاستبراء تمسكا بأصالة البراءة، و لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك و هو منتف هنا، و لأن المشتري إذا أعتقها جاز أن يزوجها غيره بغير استبراء فقبل العتق كذلك، لاستواء الحالين في انتفاء المقتضي للاستبراء.

فإن طلقها الزوج قبل الدخول في هذه الصورة احتمل جواز وطء البائع إياها بغير استبراء، لسقوطه بالتزويج، و انتفاء غيره بالطلاق قبل المسيس.

قوله: (و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم، و ما يسبيه أهل الضلال منهم).

[1] لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل الحرب و لو من زوجها، و كذا يجوز أن يشتري بناتهم و أبناءهم فيصيرون ملكا له و إن كان البائع الأب و نحوه، و يترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك اليمين.

و وجهه: أنّ أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرّد الاستيلاء عليهم، فإذا توسط البيع كان آكد في ثبوت الملك، نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال تقدّم ذكره في البيع، و نقّحه المصنّف بصرف البيع الى الاستنقاذ فلا يلحقه أحكامه من طرف المشتري.

و روى عبد اللّه اللّحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: «لا بأس» [1].


[1] التهذيب 8: 200 حديث 702، الاستبصار 3: 83 حديث 280.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست