responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 175

..........


و لا ريب أن الثلاثة الأشهر إنما تكفي مع تعذر الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء إلّا أنها غالبا لا تكون في أقل من ثلاثة أشهر، و هذا هو المراد من قول المصنف: (عدة الطلاق).

و اعلم أنه لو علم أن الأمة المبتاعة موطوءة وطءا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه، أو من المولى فأعتقها لم يجز له تزويجها إلّا بعد الاستبراء، و تكفي الحيضة، لأن في رواية محمد بن مسلم استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطء، فلو لا أن تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى.، فإن الغرض منها يقين براءة الرحم، لاحتمال الوطء، و لأن ذلك كاف قبل العتق فكذا بعده عملا بالاستصحاب، و سيأتي في كلام المصنف في باب العدد ما يدل على ذلك.

فرعان:

الأول: لو اشترى الأمة و سيدها صغير أو عنين أو مجبوب، ففي كونها كأمه المرأة في سقوط الاستبراء قول للشيخ [1]، يومئ اليه أن النصوص دالة على أن مدار الاستبراء إمكان وطء البائع وجودا و عدما.

و يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان و قد قال له: أفرأيت إن ابتاعها و هي طاهر، ثم زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت: «إن كان عندك أمينا فمسّها» [2] فإنه لم يدل على أن المنظور إليه عدم وطء البائع. و أما احتمال وطء غيره فانتفاؤه يكفي فيه أصالة العدم، و لا ريب في انتفاء الوطء عن العنين و المجبوب و كذا الصغير.

الثاني: لو أراد تزويج الأمة المبتاعة، فإن كان البائع قد وطأها فلا بد من


[1] المبسوط 5: 286.

[2] الكافي 5: 473 حديث 4، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست