و تكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا. و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتع ببكر ليس لها أب، فلا يقتض لو فعل، و ليس محرما. (1)
و اعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا، و لم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق.
قوله: (و يكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا. و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتع ببكر ليس لها أب و لا يقتض لو فعل، و ليس محرما).
[1] قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد، و المطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله، و بيانه في مباحث:
الأول: يكره التمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة، و ليس شرطا في حل المتعة.
و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها [1]، و قال ابن البراج: لا يعقد على فاجرة إلّا إذا منعها من الفجور [2]. و الأصح الأول.
لنا: الأصل، و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [3].
و ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: (فواسق)، قلت: فأتزوج منهن قال: (نعم) [4].
احتج المخالف بقوله تعالى وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [5].
[2] المهذب 2: 241.
[3] النساء: 24.
[4] التهذيب 3: 253 حديث 1091، الاستبصار 3: 143 حديث 517.
[5] النور: 3.