responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 16

و تكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا. و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتع ببكر ليس لها أب، فلا يقتض لو فعل، و ليس محرما. (1)


حينئذ محل وفاق.

و اعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا، و لم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق.

قوله: (و يكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا. و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتع ببكر ليس لها أب و لا يقتض لو فعل، و ليس محرما).

[1] قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد، و المطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله، و بيانه في مباحث:

الأول: يكره التمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة، و ليس شرطا في حل المتعة.

و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها [1]، و قال ابن البراج: لا يعقد على فاجرة إلّا إذا منعها من الفجور [2]. و الأصح الأول.

لنا: الأصل، و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [3].

و ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: (فواسق)، قلت: فأتزوج منهن قال: (نعم) [4].

احتج المخالف بقوله تعالى وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [5].


[1] المقنع: 113.

[2] المهذب 2: 241.

[3] النساء: 24.

[4] التهذيب 3: 253 حديث 1091، الاستبصار 3: 143 حديث 517.

[5] النور: 3.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست