responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 162

..........


«يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام و البنت، و لا بين الأختين- إلى أن قال- و لا أمتك و لها زوج» [1] الحديث. و المراد أن المملوكة و لها زوج حرام، و إطلاق التحريم يتناول جميع وجوه الاستمتاع، لانتفاء المخصص، و لأن ذلك هو المتبادر من هذا اللفظ.

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج مملوكته عبده، أ تقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟

فكره ذلك و قال: «قد منعني أبي أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك» [2].

و الظاهر أن المراد كره التحريم، و ينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج جاريته، هل يجوز له أن ترى عورته؟ قال:

«لا» [3]، و عمومها من حيث ترك الاستفصال تدل على ارادة التحريم هنا، و يبقى هذا التحريم إلى أن يخرج من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ، و تقضي عدتها إن كان لها عدة، سواء كانت بائنة أو رجعية.

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الرجل يبتاع الجارية و لها زوج، قال: «لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر» [4].

و لا شبهة أن الموت و الفسخ كالطلاق، و انقضاء العدة معتبر، للإجماع، و لأنها من توابع النكاح، فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل، و موردها و ان كان زوجة الحر إلّا أن زوجة العبد كذلك اتفاقا.


[1] الفقيه 3: 286 حديث 1360، التهذيب 8: 198 حديث 695.

[2] الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.

[3] الكافي 5: 555 حديث 7، التهذيب 8: 208 حديث 736.

[4] التهذيب 8: 199 حديث 701، الاستبصار 3: 208 حديث 754.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست