«يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام و البنت، و لا بين الأختين- إلى أن قال- و
لا أمتك و لها زوج»[1] الحديث. و المراد أن المملوكة و لها زوج
حرام، و إطلاق التحريم يتناول جميع وجوه الاستمتاع، لانتفاء المخصص، و لأن ذلك هو
المتبادر من هذا اللفظ.
و سأل عبد
الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج مملوكته عبده، أ تقوم
عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟
فكره ذلك و
قال: «قد منعني أبي أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك»[2].
و الظاهر أن
المراد كره التحريم، و ينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل يزوّج جاريته، هل يجوز له أن ترى عورته؟ قال:
«لا»[3]، و عمومها
من حيث ترك الاستفصال تدل على ارادة التحريم هنا، و يبقى هذا التحريم إلى أن يخرج
من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ، و تقضي عدتها إن كان لها عدة، سواء كانت بائنة أو
رجعية.
و روى عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يبتاع
الجارية و لها زوج، قال: «لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر»[4].
و لا شبهة
أن الموت و الفسخ كالطلاق، و انقضاء العدة معتبر، للإجماع، و لأنها من توابع
النكاح، فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل، و موردها و ان كان زوجة الحر إلّا
أن زوجة العبد كذلك اتفاقا.
[1]
الفقيه 3: 286 حديث 1360، التهذيب 8: 198 حديث 695.
[2]
الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.
[3] الكافي
5: 555 حديث 7، التهذيب 8: 208 حديث 736.
[4]
التهذيب 8: 199 حديث 701، الاستبصار 3: 208 حديث 754.