و هي منزلة على ما إذا أجاز المشتري النكاح، لرواية عبد اللّه بن اللحام عن أبي
عبد اللّه عليه السلام و قد سأله عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها
قال: «لا بأس»[1] فإن الظاهر أن المسؤل عنه قوله: (يتخذها) هو الوطء و لا
يكون ذلك إلّا مع الفسخ، و المراد بالمس في الرواية الاولى هو الوطء، لكن لا فارق
بينه و بين غيره من وجوه الاستمتاع.
و أراد
المصنف بقوله: (أو إلى ما يحرم على غير المالك) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه
منها كالوجه و الكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة، أما معها فيحرم. و
الحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية، لأنها صارت حقا لغيره،
و هذا حكم ما إذا زوجها.
أما إذا أحل
المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها، و ينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات
كالمزوجة، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شيء من الاستمتاعات لغير واحد. و
في رواية عبد الرحمن بن الحجاج[2] ما ينبّه على ذلك،
فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو اباحة، و الموطوءة بالشبهة
لا شبهة في تحريم وطئها، و ما جرى مجراه ما دامت في العدة و في غيره تردد.
و كذا وطء
المستبرأة زمان الاستبراء، أما مقدمات الوطء فلا يحرم، و هو في صحيحة محمد بن
إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال:
«نعم و لا يقرب فرجها»[3] و الفرج شامل للقبل و الدبر، و به صرّح في
الدروس في كتاب البيع[4]، و هذا في المبتاعة.
[1]
التهذيب 8: 200 حديث 702، الاستبصار 3: 83 حديث 280.
[2]
الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.
[3]
التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.