responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 163

..........


و هي منزلة على ما إذا أجاز المشتري النكاح، لرواية عبد اللّه بن اللحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد سأله عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال: «لا بأس» [1] فإن الظاهر أن المسؤل عنه قوله: (يتخذها) هو الوطء و لا يكون ذلك إلّا مع الفسخ، و المراد بالمس في الرواية الاولى هو الوطء، لكن لا فارق بينه و بين غيره من وجوه الاستمتاع.

و أراد المصنف بقوله: (أو إلى ما يحرم على غير المالك) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه منها كالوجه و الكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة، أما معها فيحرم. و الحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية، لأنها صارت حقا لغيره، و هذا حكم ما إذا زوجها.

أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها، و ينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شي‌ء من الاستمتاعات لغير واحد. و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] ما ينبّه على ذلك، فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو اباحة، و الموطوءة بالشبهة لا شبهة في تحريم وطئها، و ما جرى مجراه ما دامت في العدة و في غيره تردد.

و كذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء، أما مقدمات الوطء فلا يحرم، و هو في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم و لا يقرب فرجها» [3] و الفرج شامل للقبل و الدبر، و به صرّح في الدروس في كتاب البيع [4]، و هذا في المبتاعة.


[1] التهذيب 8: 200 حديث 702، الاستبصار 3: 83 حديث 280.

[2] الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.

[3] التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.

[4] الدروس: 347.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست