فإن زوّجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على
غير المالك إلى أن يطلّقها و تعتد إن كانت ذات عدة. (1)
لا ينحصرن في عدد، بخلاف النكاح بالعقد. و يدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى:
إِلّٰا
عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[1] و كلمة
(ما) من أدوات العموم فيتناول ما لا نهاية له، و لعل السر فيه قوة السلطنة بالملك،
و خفة حقوق المملوكة، و كون استحقاق منافع البضع بالمالية معدودا من جملة الأموال،
فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الميل و الحيف.
و لا يخفى
أن هذا إنما هو في طرف الرجال، أما النساء فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا الى حل
الوطء و لا النظر، و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة
سوط، و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها»[2] الحديث.
و قد تقدّم
الكلام في جواز نظر الخصي إلى مولاته أو مطلقا و عدمه.
قوله: (فإن زوجها
حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها و
تعتد إن كانت ذات عدة).
[1] إذا
زوّج الرجل أمته حرم عليه جميع أنواع الاستمتاعات بها حتى النظر إليها بشهوة، و إن
كان إلى وجهها و كفيها، و إن كان بغير شهوة، و حرم نظره الى ما يحرم على غير
المالك منها دون غيره، لأنها بمنزلة الأجنبية.
فإن وجوه
الاستمتاعات مملوكة للزوج فتحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع لغير واحد، و لما
رواه مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: