responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 161

فإن زوّجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلّقها و تعتد إن كانت ذات عدة. (1)


لا ينحصرن في عدد، بخلاف النكاح بالعقد. و يدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى:

إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [1] و كلمة (ما) من أدوات العموم فيتناول ما لا نهاية له، و لعل السر فيه قوة السلطنة بالملك، و خفة حقوق المملوكة، و كون استحقاق منافع البضع بالمالية معدودا من جملة الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الميل و الحيف.

و لا يخفى أن هذا إنما هو في طرف الرجال، أما النساء فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا الى حل الوطء و لا النظر، و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة سوط، و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها» [2] الحديث.

و قد تقدّم الكلام في جواز نظر الخصي إلى مولاته أو مطلقا و عدمه.

قوله: (فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها و تعتد إن كانت ذات عدة).

[1] إذا زوّج الرجل أمته حرم عليه جميع أنواع الاستمتاعات بها حتى النظر إليها بشهوة، و إن كان إلى وجهها و كفيها، و إن كان بغير شهوة، و حرم نظره الى ما يحرم على غير المالك منها دون غيره، لأنها بمنزلة الأجنبية.

فإن وجوه الاستمتاعات مملوكة للزوج فتحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع لغير واحد، و لما رواه مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:


[1] النساء: 24.

[2] الكافي 5: 493 حديث 1، الفقيه 3: 289 حديث 1373، التهذيب 8: 206 حديث 727.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست