responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 160

[الفصل الثالث: في الملك]

الفصل الثالث: في الملك، و فيه مطلبان:

[الأول: ملك الرقبة]

الأول: ملك الرقبة، و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر، (1)


مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر، و لأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري، و كلاهما ممتنع في صورة النزاع، و هذا أصح.

و الظاهر عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت و عكسه و وقوعهما معا، و لو أن المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله: (ثم بيعت) لصحت العبارة للصور.

قوله: (الفصل الثالث: في الملك و فيه مطلبان:

الأول ملك الرقبة: و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر).

[1] تقدّم أن نكاح الإماء يستباح بأمرين: العقد و الملك، و قد سبق الكلام على العقد على الإماء مستوفى، و هذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك، و لما كان دائرا بين ملك الرقبة و ملك المنفعة بيّن أحكامه في مطلبين و ابتدأ بملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب.

و قد تطابق الأصل و الإجماع من كافة أهل الإسلام على جواز النكاح بملك اليمين، و نصوص الكتاب [1] و السنة [2] بذلك متواترة، و يؤيدها أن جميع منافع الأمة حق لسيدها، و من جملة المنافع البضع.

و كما أنه لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءات


[1] النساء: 25.

[2] الكافي 5: 474 باب السراري و الإماء، الفقيه 3: 285 باب 141، التهذيب 8: 198 باب 9.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست