الأول:
ملك الرقبة، و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر، (1)
مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر، و لأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من
احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري، و كلاهما ممتنع في صورة النزاع، و هذا أصح.
و الظاهر
عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت و عكسه و وقوعهما معا، و لو أن المصنف أتى
بالواو عوض ثم في قوله: (ثم بيعت) لصحت العبارة للصور.
قوله: (الفصل
الثالث: في الملك و فيه مطلبان:
الأول ملك
الرقبة: و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر).
[1] تقدّم
أن نكاح الإماء يستباح بأمرين: العقد و الملك، و قد سبق الكلام على العقد على
الإماء مستوفى، و هذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك، و لما كان دائرا بين ملك
الرقبة و ملك المنفعة بيّن أحكامه في مطلبين و ابتدأ بملك الرقبة، لأنه الأصل في
الباب.
و قد تطابق
الأصل و الإجماع من كافة أهل الإسلام على جواز النكاح بملك اليمين، و نصوص الكتاب[1] و السنة[2] بذلك
متواترة، و يؤيدها أن جميع منافع الأمة حق لسيدها، و من جملة المنافع البضع.
و كما أنه
لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءات