و لو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت، أكملت العدة و كفت عن الاستبراء
على رأي. (1)
بالاعتزال، لا سيما على القول بأنه إباحة لا نكاح، فإن الطلاق لا يجامع الإباحة
فيقع لاغيا.
و الأصح
الوقوع، و دليل الثاني ضعيف، و على ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب
طلاقا، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و على أنه اباحة، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا
و إلّا كان لغوا.
قوله: (و لو طلّق
الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأي).
[1] لو طلق
الأمة زوجها بعد الدخول بها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و سواء كانا مملوكين
لواحد أو لمتعدد، ثم باع السيد الأمة فهل يكفي إكمال العدة عن استبراء المشتري؟
فيه قولان:
أحدهما:- و
اختاره الشيخ في النهاية[1]، و ابن البراج[2]، و ابن
إدريس[3]- إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء و لا تحل للمشتري
بدونه، لأنهما حكمان مختلفان لمكلفين و لكل منهما سبب يقتضيه، فإسقاط أحدهما
بالآخر يحتاج الى دليل.
و الثاني:-
و اختاره المصنف في المختلف[4]- إنه يكفي، لأن
الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، و لهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة
إلى المشتري، و يسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضا، و العدة أدل على ذلك، و لأنها
بقضاء العدة