responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 159

و لو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت، أكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأي. (1)


بالاعتزال، لا سيما على القول بأنه إباحة لا نكاح، فإن الطلاق لا يجامع الإباحة فيقع لاغيا.

و الأصح الوقوع، و دليل الثاني ضعيف، و على ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب طلاقا، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و على أنه اباحة، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا و إلّا كان لغوا.

قوله: (و لو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأي).

[1] لو طلق الأمة زوجها بعد الدخول بها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و سواء كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد، ثم باع السيد الأمة فهل يكفي إكمال العدة عن استبراء المشتري؟ فيه قولان:

أحدهما:- و اختاره الشيخ في النهاية [1]، و ابن البراج [2]، و ابن إدريس [3]- إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء و لا تحل للمشتري بدونه، لأنهما حكمان مختلفان لمكلفين و لكل منهما سبب يقتضيه، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج الى دليل.

و الثاني:- و اختاره المصنف في المختلف [4]- إنه يكفي، لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، و لهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة إلى المشتري، و يسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضا، و العدة أدل على ذلك، و لأنها بقضاء العدة


[1] المبسوط 5: 269.

[2] المهذب 2: 333.

[3] السرائر: 315.

[4] المختلف: 572.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست