مدلولا اللفظ. و لمانع أن يمنع هذا الاستدلال، فإن المستدعى هو صحة الطلاق، أما
الأمر به فلا، و لأنه لو دلّ على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه فيمتنع الخطاب به.
و التالي
معلوم البطلان، و الملازمة ظاهرة، لأن الفسخ إذا وقع امتنع الطلاق، و بطلان التالي
ممنوع. و لأن أمره بالطلاق يدل على طلب الامتثال، و ذلك يقتضي إرادة عدم الفسخ
ضرورة، و فيه منع.
و أما تكافؤ
الوجهين على القول بالنكاح، فلأن الرافع للنكاح ابتداء من غير توسط أمر آخر كعيب و
نحوه هو الطلاق، و الأمر به لا يعد طلاقا قطعا، فيبقى النكاح معه، و يحتمل افادته
مفاده، لأنه أقوى في الدلالة على مقصوده من الأمر بالاعتزال، و عدم الوقوع على
القول بأنه نكاح قريب.
المسألة
الخامسة أشار إليها المصنف بقوله: (و كذا الاشكال لو طلق العبد).
و تحقيقها:
أنه في الصورة المذكورة إذا أمر السيد العبد بالطلاق فطلق هل يقع أم لا؟ ذكر
المصنف فيه اشكالا، و على تقدير وقوعه هل يعد طلاقا أو فسخا؟ لم يتعرض إليه
المصنف. و منشأ الاشكال: من وقوع الصيغة من أهلها في محلها، و ذلك لأنه إنما منع
منه لكونه بيد المولى، فإذا أمره به صار نائبا عنه، فوجب الحكم به، لزوال المانع.
و قد دلت رواية زرارة[1] على وقوع طلاق العبد باذن السيد كالنكاح، و
بينا بأنها منزلة على ما إذا نكح أمة المولى.
و لعموم:
«الطلاق بيد من أخذ بالساق»[2]، خرج منه ما إذا لم
يأذن المولى فيبقى الباقي على أصله متناولا لصورة النزاع.
و من أن
ظاهر رواية محمد بن مسلم[3] انحصار الفرقة هنا في أمر السيد
[1]
التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
[2] سنن
ابن ماجة 1: 672 حديث 672، سنن البيهقي 7: 360.
[3]
الكافي 5: 481 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.