responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 157

و لو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه اباحة، و إلّا فإشكال،


بالساق» [1]، و يضعف بدلالة ما سبق على اختصاص ذلك بما عدا صورة النص، و حقق الشارح الفاضل بناء الوقوع على كونه نكاحا، و عدمه على كونه اباحة [2].

و يبطل بأنه على الإباحة يمتنع القول بوقوع الطلاق من كل من العبد و السيد، فلا يجي‌ء الوجهان إلّا على القول بالنكاح، و الأصح عدم الوقوع.

المسألة الرابعة أشار إليها المصنف بقوله: (و لو أمره بالطلاق فالأقرب انه فسخ إن جعلناه اباحة، و إلّا فإشكال).

و تحقيقها: إنه إذا أمر السيد عبده المزوج بأمة السيد بالطلاق فهل يكون مجرد أمر السيد فسخا للتزويج أم لا؟ فيه وجهان، فإن جعلنا هذا التزويج اباحة فأقرب الوجهين أنه فسخ، و إن جعلناه نكاحا فإشكال ينشأ: من تكافؤ الوجهين، وجه القرب على القول بالإباحة أن عصمة هذا التزويج على تقدير أنه اباحة ضعيفة يكفي في رفعها ادنى سبب يدل على المنع.

و لا ريب أن الأمر بالطلاق دال عليه، و لأن الأمر بالاعتزال فسخ بالنص [3] و الإجماع، مع عدم صراحته في إرادة قطع تلك العصمة، فالأمر بالطلاق أولى، لأنه أدل على ارادة قطعها من الأمر بالاعتزال، و في هذا الوجه قوة و يحتمل ضعيفا العدم عنده، لأن المفهوم من الأمر بالطلاق ارادة إيجاده من العبد، فلا يحصل قبله.

و يضعف بأن هذا مدلوله المطابقي، و المدعى هو المدلول الالتزامي، و لأن الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجة إلى حين إيقاعه، فلو دل على الفسخ قبله لتنافى


[1] سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.

[2] إيضاح الفوائد 3: 162.

[3] الكافي 5: 481 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست