و لو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه اباحة، و إلّا
فإشكال،
بالساق»[1]، و يضعف بدلالة ما سبق على اختصاص ذلك بما عدا صورة
النص، و حقق الشارح الفاضل بناء الوقوع على كونه نكاحا، و عدمه على كونه اباحة[2].
و يبطل بأنه
على الإباحة يمتنع القول بوقوع الطلاق من كل من العبد و السيد، فلا يجيء الوجهان
إلّا على القول بالنكاح، و الأصح عدم الوقوع.
المسألة
الرابعة أشار إليها المصنف بقوله: (و لو أمره بالطلاق فالأقرب انه فسخ إن جعلناه
اباحة، و إلّا فإشكال).
و تحقيقها:
إنه إذا أمر السيد عبده المزوج بأمة السيد بالطلاق فهل يكون مجرد أمر السيد فسخا
للتزويج أم لا؟ فيه وجهان، فإن جعلنا هذا التزويج اباحة فأقرب الوجهين أنه فسخ، و
إن جعلناه نكاحا فإشكال ينشأ: من تكافؤ الوجهين، وجه القرب على القول بالإباحة أن
عصمة هذا التزويج على تقدير أنه اباحة ضعيفة يكفي في رفعها ادنى سبب يدل على
المنع.
و لا ريب أن
الأمر بالطلاق دال عليه، و لأن الأمر بالاعتزال فسخ بالنص[3] و الإجماع،
مع عدم صراحته في إرادة قطع تلك العصمة، فالأمر بالطلاق أولى، لأنه أدل على ارادة
قطعها من الأمر بالاعتزال، و في هذا الوجه قوة و يحتمل ضعيفا العدم عنده، لأن
المفهوم من الأمر بالطلاق ارادة إيجاده من العبد، فلا يحصل قبله.
و يضعف بأن
هذا مدلوله المطابقي، و المدعى هو المدلول الالتزامي، و لأن الأمر بالطلاق يستدعي
بقاء الزوجة إلى حين إيقاعه، فلو دل على الفسخ قبله لتنافى
[1]
سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.