responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 153

إلّا أن تكون أمة لمولاه، فإنّ طلاقه بيد المولى، و له التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، و ليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة. (1)


ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ الشي‌ء الطلاق» [1].

و لرواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، و قد سئل عن طلاق العبد فقال: «لا طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه» [2].

و النكرة المنفية للعموم، و الجواب الحمل على ما إذا تزوج بأمة مولاه، لأن ما تقدم أخص، و الخاص مقدّم. و قال المصنف في المختلف: و قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب، و الأصح ما عليه الأكثر.

الثاني: أبو الصلاح، حيث قال: لسيده أن يجبره على الطلاق [3]، لأن تنفيذ أمره و طاعته عليه واجب، و لأن له إجباره على النكاح، فكان له إجباره على رفعه و فسخه، و لرواية زرارة و شعيب السالفتين.

و الجواب: المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره، و لا يلزم من جواز أجازته على النكاح ثبوت ملكه في الطلاق، و الروايتان لا حجة فيهما، لأنهما عامتان و الأخبار المتقدمة أخص و الخاص مقدّم، و المذهب ما عليه الأكثر.

قوله: (إلّا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى، و له التفريق بغير طلاق، مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه و ليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة).

[1] هذا استثناء من قوله: (طلاق العبد.) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى‌


[1] التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.

[2] التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.

[3] الكافي في الفقه: 297.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست