إلّا أن تكون أمة لمولاه، فإنّ طلاقه بيد المولى، و له التفريق
بغير طلاق مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، و ليس بطلاق فلا
تحرم في الثاني لو تخلله رجعة. (1)
و لرواية
شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، و قد سئل عن طلاق العبد فقال: «لا طلاق و
لا نكاح إلّا بإذن مولاه»[2].
و النكرة
المنفية للعموم، و الجواب الحمل على ما إذا تزوج بأمة مولاه، لأن ما تقدم أخص، و
الخاص مقدّم. و قال المصنف في المختلف: و قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ليس عندي
بعيدا من الصواب، و الأصح ما عليه الأكثر.
الثاني: أبو
الصلاح، حيث قال: لسيده أن يجبره على الطلاق[3]، لأن تنفيذ
أمره و طاعته عليه واجب، و لأن له إجباره على النكاح، فكان له إجباره على رفعه و
فسخه، و لرواية زرارة و شعيب السالفتين.
و الجواب:
المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره، و لا يلزم من جواز أجازته على النكاح ثبوت ملكه في
الطلاق، و الروايتان لا حجة فيهما، لأنهما عامتان و الأخبار المتقدمة أخص و الخاص
مقدّم، و المذهب ما عليه الأكثر.
قوله: (إلّا أن
تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى، و له التفريق بغير طلاق، مثل فسخت عقد كما،
أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه و ليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة).
[1] هذا
استثناء من قوله: (طلاق العبد.) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى
[1]
التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
[2]
التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.