إذا كانت زوجته ليس بيده إلّا بمفهوم المخالفة من قوله: (أمة لغير مولاه)، و
تحقيقه:
إن زوجة
العبد إذا كانت أمة لمولاه فإن طلاقها و ازالة قيد نكاحها هو بيد المولى و لا دخل
للعبد فيه إجماعا.
و يدل عليه
من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه السلام عن قول اللّه تعالى وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ قال:
«هو أن يأمر
الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم
يمسها»[1].
و رواية ليث
المرادي السابقة[2] فإنها نص في الباب، و كذا رواية زرارة[3] و رواية
شعيب[4] السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك،
فللمولى التفريق بلفظ الطلاق و بلفظ الفسخ و بالأمر بالاعتزال كما دلت عليه
الاخبار.
فأما الطلاق
فلفظة ظاهر، و أما الفسخ فهو فسخت نكاحهما، أو عقدكما و ما جرى مجراه. و أما الأمر
بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، و قد دلت رواية محمد بن مسلم
على ذلك، لأن فيها: «فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض» لأن الظاهر أن
المراد بحبسها منعها منه و اعتزالها إياه و إذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في
إزالة النكاح فالفسخ أولى منه و يتفرع على ذلك مسائل:
الأولى: إذا
طلّق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف انه يعد في الطلاق، فإن قوله في
التفريق بغير طلاق: (و ليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق يعد طلاقا، و كذا
عبارة الإرشاد و التحرير[5]، و على هذا فيشترط فيه شروط الطلاق
[1]
النساء: 24، الكافي 5: 81 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
[2]
الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423.
[3]
التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
[4]
التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.