responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 154

..........


إذا كانت زوجته ليس بيده إلّا بمفهوم المخالفة من قوله: (أمة لغير مولاه)، و تحقيقه:

إن زوجة العبد إذا كانت أمة لمولاه فإن طلاقها و ازالة قيد نكاحها هو بيد المولى و لا دخل للعبد فيه إجماعا.

و يدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه السلام عن قول اللّه تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ قال:

«هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها» [1].

و رواية ليث المرادي السابقة [2] فإنها نص في الباب، و كذا رواية زرارة [3] و رواية شعيب [4] السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك، فللمولى التفريق بلفظ الطلاق و بلفظ الفسخ و بالأمر بالاعتزال كما دلت عليه الاخبار.

فأما الطلاق فلفظة ظاهر، و أما الفسخ فهو فسخت نكاحهما، أو عقدكما و ما جرى مجراه. و أما الأمر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، و قد دلت رواية محمد بن مسلم على ذلك، لأن فيها: «فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض» لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه و اعتزالها إياه و إذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في إزالة النكاح فالفسخ أولى منه و يتفرع على ذلك مسائل:

الأولى: إذا طلّق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف انه يعد في الطلاق، فإن قوله في التفريق بغير طلاق: (و ليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق يعد طلاقا، و كذا عبارة الإرشاد و التحرير [5]، و على هذا فيشترط فيه شروط الطلاق


[1] النساء: 24، الكافي 5: 81 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.

[2] الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423.

[3] التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.

[4] التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.

[5] التحرير 2: 52.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست