و لرواية
ليث المرادي عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن جواز طلاق العبد فقال: «إن كانت
أمتك فلا إن اللّه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ
عَلىٰ شَيْءٍ، فإن كانت أمة قوم اخرين أو حرة جاز طلاقه»[2].
و هذه و إن
كانت غير دالة على منع السيد من الطلاق، لكن دلالتها على جواز الطلاق منه يقتضي
ذلك، لأن التشريك بينهما في الطلاق لا قائل به.
و حسنة علي
بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «إن رجلا أتاه
بعبد زعم أنه تزوج بغير اذنه، فقال علي عليه السلام: «فرق بينهما»، فقال السيد
لعبده: يا عدو اللّه طلق، فقال علي عليه السلام: «الآن فإن شئت فطلق و إن شئت
فأمسك»، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يد غيري، قال: «ذلك
لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح»[3].
و فقه
الحديث: إن الأمر بالطلاق يستدعي نكاحا صحيحا و هو يستلزم الإجازة من السيد،
لامتناع صحة نكاح العبد بدون اذن المولى و أجازته، و خالف هنا فريقان:
الأول: ابن
الجنيد[4]، و ابن أبي عقيل[5]، حيث نفيا ملكية
العبد الطلاق من رأس، لرواية زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «المملوك لا
يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيده» قال: فإن زوّجه السيد بيد من الطلاق؟ قال:
«بيد السيد
[1]
سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.
[2]
الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423، الاستبصار 3: 216 حديث 785.