responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 152

..........


«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [1].

و لرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن جواز طلاق العبد فقال: «إن كانت أمتك فلا إن اللّه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ، فإن كانت أمة قوم اخرين أو حرة جاز طلاقه» [2].

و هذه و إن كانت غير دالة على منع السيد من الطلاق، لكن دلالتها على جواز الطلاق منه يقتضي ذلك، لأن التشريك بينهما في الطلاق لا قائل به.

و حسنة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «إن رجلا أتاه بعبد زعم أنه تزوج بغير اذنه، فقال علي عليه السلام: «فرق بينهما»، فقال السيد لعبده: يا عدو اللّه طلق، فقال علي عليه السلام: «الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك»، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يد غيري، قال: «ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح» [3].

و فقه الحديث: إن الأمر بالطلاق يستدعي نكاحا صحيحا و هو يستلزم الإجازة من السيد، لامتناع صحة نكاح العبد بدون اذن المولى و أجازته، و خالف هنا فريقان:

الأول: ابن الجنيد [4]، و ابن أبي عقيل [5]، حيث نفيا ملكية العبد الطلاق من رأس، لرواية زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيده» قال: فإن زوّجه السيد بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيد


[1] سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.

[2] الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423، الاستبصار 3: 216 حديث 785.

[3] التهذيب 7: 352 حديث 1433.

[4] نقله عنه العلّامة في المختلف: 591.

[5] نقله عنه العلّامة في المختلف: 591.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست