طلاق
العبد بيده إذا تزوّج باذن مولاه، و لا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة
لغير مولاه.
و ليس له
إجباره عليه و لا منعه منه، (1)
و لا يخفى أن نفوذ الإقرار يشترط فيه كون المقر به حين الإقرار صغيرا و يصدقه. و
اعلم أن قول المصنف: (لم يقبل قوله في فساد البيع) يريد به أنه لا يقبل بمجرده،
فأما إذا أقام بينة أو حلف اليمين المردودة فإنه يقبل قطعا.
و لو أنه
باع الأمة و الحمل معا، ثم ادعى كونه ولده لم تسمع دعواه أصلا، لكونها مناقضة
للبيع المقتضي لكونه مملوكا، فلا يسمع ما ينافيه، و في الالتحاق هنا نظر من وجه
آخر و هو المناقضة.
فإن قيل:
كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع، و تردد في الالتحاق.
قلنا: لأن
فساد البيع يقتضي إبطال حق موجود للمشتري، فلم يقبل الإقرار فيه، بخلاف الالتحاق
فإن ضرره متوهم.
قوله: (المطلب
الثالث: في الطلاق: طلاق العبد بيده إذا تزوّج باذن مولاه و لا اعتراض لمولاه،
سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه، و ليس له إجباره عليه و لا منعه منه).
[1] المشهور
بين الأصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل، فليس له إجباره عليه و لا منعه
منه إذا كان هو قد تزوج باذن السيد، سواء كانت زوجته حرة أو أمة بشرط أن تكون
الأمة لغير السيد. و الحجة ما روي من قوله عليه السلام: