انها متضمنة إقراره بنسب الولد، فيحكم بلحاق الولد به؟ ينبغي القول في الصورة
الأولى، لانتفاء المانع فإنه ليس إلّا لزوم فساد البيع، و قد بينا أنه لا يفسد
بمجرد قول البائع.
و في القبول
في الثانية نظر.
فإن قيل:
الدعوى الواحدة إن كانت مقبولة وجب قبولها في الأمرين معا، و إن كانت مردودة فهي
مردودة بالنسبة إلى الأمرين معا، لأن قبولهما في أحدهما دون الآخر يقتضي اجتماع
القبول و الرد فيهما و هو باطل.
قلنا: قد
أسلفنا أن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، لأنها مبنية على التضيق،
و كل حق يثبت للمشتري و اقتضت الدعوى المذكورة بطلانه يجب الحكم بعدم قبولها فيه،
و فيما سوى ذلك يجب قبولها توفيرا على كل مقتضاه.
و منشأ
النظر: من أن المذكور إقرار لا ضرر فيه على المشتري، لأنه لا ضرر عليه في كون عبده
ابنا لزيد البائع، و كل إقرار كذلك يجب قبوله، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز»[1]. و من أن نفوذ هذا الإقرار و ثبوت هذا النسب يتوقع فيه
الضرر، لإمكان أن يموت المقر عن غير وارث و يخلف تركة.
فإنه على
تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة و لو قهرا على سيده ليعتق و يجوز الإرث، و لا شك
في كون ذلك ضررا على السيد فلا يكون الإقرار نافذا.
و لقائل أن
يقول: يمكن الحكم بالالتحاق إلّا في حق المشتري، و تقريبه يعلم مما تقدّم، و تظهر
الفائدة فيما لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه، و كذا لو مات عن غير وارث
فباعه المشتري مختارا للحاكم و أدى الثمن من التركة و أعتقه، فإنه يجب أن يحكم
بإرثه، عملا بالإقرار السالم عن معارض، و هذا أقرب.