و لو باع أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في
فساد البيع.
و في قبول
الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو
مات أبوه عن غير وارث. (1)
و اعلم انا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع و غيره وجوب جميع المهر.
و استشكل
المصنف ثمّ و جزم بوجوب النصف هنا، و الفرق وجود النص هنا و انتفاؤه هناك، و لا
يضر ضعفه مع عمل أكثر الأصحاب، و الفتوى على الأول.
و قوله: (و
منهم من أنكرها) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس، و أراد بضمير التثنية ثبوت خيار
الفسخ إذا بيع العبد و تحته حرة و وجوب نصف المهر فقط، و قد حققنا ذلك.
قوله: (و لو باع
أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع، و في قبول
الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو
مات أبوه عن غير وارث).
[1] ليست
هذه المسألة من مسائل هذا الباب، لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم النكاح الذي هو
مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتني على البيع، و تحقيق ما هناك أنه إذا باع
الأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم الى صورتين:
أن يقطع
بكون الحمل قبل البيع، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع، و أن يجوز الأمر بأن
كان تلده لدون أقصى مدة الحمل و لم يدخل بها المشتري، فإنها مع دخوله تصير فراشا و
الولد للفراش.
و لا ريب أن
دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع، فإن بيع أم الولد في غير المواضع
المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع، فإنه قد ثبت و حكم بصحته ظاهرا فلا يقدح
فيه دعوى البائع و لا يلتفت اليه إلّا بالبينة.
نعم لو ادعى
عليه العلم فأنكر حلف لنفيه، و هل تقبل هذه الدعوى من حيث