responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 149

و لو باع أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع.

و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث. (1)


و اعلم انا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع و غيره وجوب جميع المهر.

و استشكل المصنف ثمّ و جزم بوجوب النصف هنا، و الفرق وجود النص هنا و انتفاؤه هناك، و لا يضر ضعفه مع عمل أكثر الأصحاب، و الفتوى على الأول.

و قوله: (و منهم من أنكرها) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس، و أراد بضمير التثنية ثبوت خيار الفسخ إذا بيع العبد و تحته حرة و وجوب نصف المهر فقط، و قد حققنا ذلك.

قوله: (و لو باع أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع، و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث).

[1] ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب، لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم النكاح الذي هو مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتني على البيع، و تحقيق ما هناك أنه إذا باع الأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم الى صورتين:

أن يقطع بكون الحمل قبل البيع، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع، و أن يجوز الأمر بأن كان تلده لدون أقصى مدة الحمل و لم يدخل بها المشتري، فإنها مع دخوله تصير فراشا و الولد للفراش.

و لا ريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع، فإن بيع أم الولد في غير المواضع المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع، فإنه قد ثبت و حكم بصحته ظاهرا فلا يقدح فيه دعوى البائع و لا يلتفت اليه إلّا بالبينة.

نعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه، و هل تقبل هذه الدعوى من حيث

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست