و لو باع عبده فللمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر للحرة، و
منهم من أنكرهما. (1)
قوله: (و لو باع
عبده فللمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر للحرة، و منهم من أنكرهما).
[1] قد
بيّنا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح و إن كانت الزوجة حرة،
و بيّنا دليله و حكينا خلاف ابن إدريس[1] و بيّنا ضعفه.
و أما المهر
فإن متعلقة ذمة المولى على أصح الأقوال و قد تقدّم، فإن كان البيع بعد الدخول فقد
استقر المهر و وجب جميعه للزوجة الحرة على المولى، و إن كان قبله ففي وجوب جميعه
أو نصفه قولان للأصحاب:
أحدهما:- و
هو اختيار الشيخ[2]، و الأكثر[3]- وجوب النصف، إما
بناء على أن العقد يوجب نصف المهر و يجب بالدخول النصف الآخر، أو لأن الفسخ في
معنى الطلاق، لاشتراكهما في ابانه عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر، و لرواية
علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوّج مملوكا له امرأة حرة على مائة
درهم، ثم باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها،
إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده»[4].
و الثاني:-
و هو اختيار ابن إدريس[5]- وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب
بالعقد، و تشطره بالطلاق ثبت بالنص[6] و الإجماع، و إلحاق
الفسخ به قياس باطل.