responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 148

و لو باع عبده فللمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر للحرة، و منهم من أنكرهما. (1)


قوله: (و لو باع عبده فللمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر للحرة، و منهم من أنكرهما).

[1] قد بيّنا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح و إن كانت الزوجة حرة، و بيّنا دليله و حكينا خلاف ابن إدريس [1] و بيّنا ضعفه.

و أما المهر فإن متعلقة ذمة المولى على أصح الأقوال و قد تقدّم، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر و وجب جميعه للزوجة الحرة على المولى، و إن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للأصحاب:

أحدهما:- و هو اختيار الشيخ [2]، و الأكثر [3]- وجوب النصف، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر و يجب بالدخول النصف الآخر، أو لأن الفسخ في معنى الطلاق، لاشتراكهما في ابانه عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر، و لرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوّج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده» [4].

و الثاني:- و هو اختيار ابن إدريس [5]- وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد، و تشطره بالطلاق ثبت بالنص [6] و الإجماع، و إلحاق الفسخ به قياس باطل.


[1] السرائر: 305.

[2] النهاية: 499.

[3] منهم ابن البراج في المهذب 2: 250، و فخر المحققين في الإيضاح 3: 161.

[4] الفقيه 3: 289 حديث 1375، التهذيب 8: 210 حديث 745.

[5] السرائر: 317.

[6] البقرة: 237.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست