أما الجهل
بالفورية فالظاهر أنه ليس عذرا فيسقط بالتأخير حينئذ، لأنه وجد الى الفسخ سبيلا و
لم يفعل و ذلك ينافي الفور، و ما ذكرناه في خيار الأمة إذا أعتقت آت هنا.
الثالث:
المخالف في ثبوت الخيار إذا بيع العبد و كانت تحته حرة هو ابن إدريس[1]، محتجا بأن
الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين.
و المختار و
أكثر الأصحاب على الثبوت، لأن تجدد المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار له أم لا، و
أيا ما كان لم يفرّق بين مشتري العبد و الأمة، لاشتراكهما في المقتضي على تقدير
الاقتصار، و عدمه على تقدير العدم، و لأن الضرر المتوقع في تجدد الملك مع كون الزوجة
أمة ثابت إذا كانت حرة، و لما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال:
«إذا تزوّج المملوك حرة فللمولى أن يفرّق بينهما، و إن زوّجه المولى حرة فله أن
يفرّق بينهما»[2]، و ليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما
يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجر الى التفريق مجازا.
قال ابن
إدريس: هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته[3] إيرادا لا
اعتقادا، و القياس على بيع الأمة باطل، و قد رجع شيخنا في مبسوطه فقال:
و إن كان
للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع[4].
و شنع عليه
المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن
استفادة مساواة العبد للأمة في ذلك، من أن الشارع