responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 141

..........


مسقطا انتفت فائدته غالبا.

أما الجهل بالفورية فالظاهر أنه ليس عذرا فيسقط بالتأخير حينئذ، لأنه وجد الى الفسخ سبيلا و لم يفعل و ذلك ينافي الفور، و ما ذكرناه في خيار الأمة إذا أعتقت آت هنا.

الثالث: المخالف في ثبوت الخيار إذا بيع العبد و كانت تحته حرة هو ابن إدريس [1]، محتجا بأن الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين.

و المختار و أكثر الأصحاب على الثبوت، لأن تجدد المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار له أم لا، و أيا ما كان لم يفرّق بين مشتري العبد و الأمة، لاشتراكهما في المقتضي على تقدير الاقتصار، و عدمه على تقدير العدم، و لأن الضرر المتوقع في تجدد الملك مع كون الزوجة أمة ثابت إذا كانت حرة، و لما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إذا تزوّج المملوك حرة فللمولى أن يفرّق بينهما، و إن زوّجه المولى حرة فله أن يفرّق بينهما» [2]، و ليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجر الى التفريق مجازا.

قال ابن إدريس: هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته [3] إيرادا لا اعتقادا، و القياس على بيع الأمة باطل، و قد رجع شيخنا في مبسوطه فقال:

و إن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع [4].

و شنع عليه المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس، لأنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لأمكن استفادة مساواة العبد للأمة في ذلك، من أن الشارع


[1] السرائر: 305.

[2] التهذيب 7: 339 حديث 1387، الاستبصار 3: 206 حديث 744.

[3] النهاية: 477.

[4] المبسوط 4: 257، السرائر: 305.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست