responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 142

..........


لم يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرّق في التقويم و غيره [1].

قال: و قول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.

أقول: المفتى به هو ما عليه الأصحاب.

الرابع: خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، و لا يتقيد باختيار المشتري الإمضاء و إن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.

و منع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبتة إلى الدليل، و يمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.

و يؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، و الأحوال تختلف باختلاف الملّاك، و ربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.

و إلى هذا القول ذهب الشيخ و جماعة [2] منهم المصنف، و لم يصرح المفيد [3] و ابن حمزة [4] بذلك في شي‌ء، و لا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة و نحو ذلك.


[1] المختلف: 568.

[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 217، و فخر المحققين في الإيضاح 3: 160.

[3] المقنعة: 78.

[4] الوسيلة: 362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست