لم يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرّق في التقويم و غيره[1].
قال: و قول
الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار
للمشتري.
أقول:
المفتى به هو ما عليه الأصحاب.
الرابع:
خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري، و لا يتقيد باختيار
المشتري الإمضاء و إن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك، فأيهما اختار الفسخ
انفسخ النكاح، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.
و منع ابن
إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبتة إلى الدليل، و يمكن
الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها، فإنه كما يصلح
للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.
و يؤيده أن
المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، و الأحوال تختلف باختلاف الملّاك،
و ربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.
و إلى هذا
القول ذهب الشيخ و جماعة[2] منهم المصنف، و لم يصرح المفيد[3] و ابن حمزة[4] بذلك في شيء،
و لا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة و نحو ذلك.