responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 140

..........


الأول: أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة كالطلاق، على معنى أنه سبب في التسلط على فسخ النكاح و إمضاؤه للمشتري، سواء كان الزوج حرا أم لا.

و كذا مالك العبد، سواء كان هو البائع أو غيره.

و كذا أطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق، على معنى ثبوت الخيار للمشتري و لمالك الأمة كما قررناه، إلّا إذا كانت الزوجة حرة، فإن في ثبوت الخيار هنا قولين [1]، و الأصل في ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال: «طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها» [2] و المراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه البينونة بالفسخ، من حيث انه مثبت للخيار على حد قوله: بنونا بنو أبنائنا و بناتنا.

فلا يرد ما قيل: إنه يلزم على الحديث انحصار الطلاق في بيع أحدهما، من حيث ان المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، و غير ذلك من الأخبار.

و لأن بقاء النكاح مظنة تضرر المالكين، و ليس لهما طريق إلى التخلص من الضرر، إلّا أن التسليط على فسخ النكاح و إطلاق النص شامل لما إذا كان البيع قبل الدخول و بعده، و لما إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما، و لما إذا كانا لمالك واحد أو أكثر، و لما إذا بيعا معا أو على التعاقب أو أحدهما خاصة، و لمقتضى الإطلاق يلزم ثبوت الخيار لكل من المالكين بالبيع، من حيث انه عليه السلام حكم بكونه طلاقا و أطلق.

الثاني: هذا الخيار على الفور اقتصارا في المخالف للأصل على ما به تندفع الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار، و لو جهل أصل الخيار لم يقدح، لأنه معذور بالتأخير، و لأن الحكم بالخيار مما يخفى على أكثر الناس، فلو كان التأخير للجهل


[1] القول الأول: ثبوت الخيار ذهب اليه الشيخ في النهاية 477، و ابن البراج في المهذب 2: 217، و ابن حمزة في الوسيلة: 362.

القول الثاني: عدم ثبوت الخيار ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: 305.

[2] الكافي 5: 483 حديث 4، الفقيه 3: 351 حديث 1681.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست