الأول: أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة كالطلاق، على معنى أنه سبب في
التسلط على فسخ النكاح و إمضاؤه للمشتري، سواء كان الزوج حرا أم لا.
و كذا مالك
العبد، سواء كان هو البائع أو غيره.
و كذا
أطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق، على معنى ثبوت الخيار للمشتري و لمالك
الأمة كما قررناه، إلّا إذا كانت الزوجة حرة، فإن في ثبوت الخيار هنا قولين[1]، و الأصل
في ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال: «طلاق الأمة
بيعها أو بيع زوجها»[2] و المراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه
البينونة بالفسخ، من حيث انه مثبت للخيار على حد قوله: بنونا بنو أبنائنا و
بناتنا.
فلا يرد ما
قيل: إنه يلزم على الحديث انحصار الطلاق في بيع أحدهما، من حيث ان المبتدأ يجب
انحصاره في الخبر، و غير ذلك من الأخبار.
و لأن بقاء
النكاح مظنة تضرر المالكين، و ليس لهما طريق إلى التخلص من الضرر، إلّا أن التسليط
على فسخ النكاح و إطلاق النص شامل لما إذا كان البيع قبل الدخول و بعده، و لما إذا
كان الزوجان مملوكين أو أحدهما، و لما إذا كانا لمالك واحد أو أكثر، و لما إذا
بيعا معا أو على التعاقب أو أحدهما خاصة، و لمقتضى الإطلاق يلزم ثبوت الخيار لكل
من المالكين بالبيع، من حيث انه عليه السلام حكم بكونه طلاقا و أطلق.
الثاني: هذا
الخيار على الفور اقتصارا في المخالف للأصل على ما به تندفع الضرورة، فلو أخر لا
لعذر سقط الخيار، و لو جهل أصل الخيار لم يقدح، لأنه معذور بالتأخير، و لأن الحكم
بالخيار مما يخفى على أكثر الناس، فلو كان التأخير للجهل
[1]
القول الأول: ثبوت الخيار ذهب اليه الشيخ في النهاية 477، و ابن البراج في المهذب
2: 217، و ابن حمزة في الوسيلة: 362.
القول الثاني:
عدم ثبوت الخيار ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: 305.
[2]
الكافي 5: 483 حديث 4، الفقيه 3: 351 حديث 1681.