إذا بيع
أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه، سواء دخل بها أو لا،
و سواء كان الآخر حرا أو لا، و سواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك.
و يتخيّر
مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه و في الفسخ على الفور
أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.
و قيل:
ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة. (1)
قوله: (المطلب
الثاني: في البيع: إذا بيع أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد و
فسخه، سواء دخل أو لا، و سواء كان الآخر حرا أو لا، و سواء كانا لمالك واحد أو كل
واحد لمالك. و يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه، و
في الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره، و قيل: ليس لمشتري العبد
فسخ نكاح الحرة).
[1] أي: إذا
بيع أحد الزوجين المملوك، سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة، و سواء بيع الآخر أم
لا، تخيّر المشتري تخيرا على الفور في إمضاء العقد و فسخه، سواء حصل البيع قبل
الدخول أو بعده، و سواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك، أو كانا مشتركين أو
أحدهما.
و كما
يتخيّر المشتري على الفور كذا يتخيّر مالك الآخر إذا كان مملوكا تخيرا على الفور،
و لو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط، سواء كان
المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر، سواء تجدد شراؤه أو كان
مالكا وقت النكاح، فها هنا أحكام: