responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 138

..........


و ردّ بأن في الرواية انه إذا خلّف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق و النكاح صحيحين.

و اعلم أن قول المصنف في العبارة (و أفلس به) المراد به أنه لا يوجد في ماله وفاء من غير أن يفلس.

و (العقدة) في الرواية المراد به العقار و نحوه.

قال في القاموس: العقدة بالضم: الضيعة و العقار الذي اعقده صاحبه ملكا [1].


[1] القاموس المحيط 1: 316 «عقد».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست