responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 137

..........


قلت: و على هذا ففي الحمل قصور آخر، و هو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، و مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها في ملكه.

و قد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه، لأن قوله عليه السلام: «مع أمه كهيئتها» لا يدل على الرق بشي‌ء من الدلالات، لأنه صادق حال حرية امه ظاهرا في الظاهر، و الحر المسلم لا يصير رقا [1].

و ردّه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: «كهيئتها» ليس إلّا أن حكمه حكمها حال السؤال، و قد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه، و تجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.

و الحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية [2]، و زاد شيخنا أن ولد المصنف أطلق الشراء و لم يقيّده بكونه نسيئة، و ينبغي تقييده ليطابق الرواية.

و في المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء و العتق و التزويج في المرض [3]، و اعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم، بل المدخل للعتق، فيكون ذكره مستدركا.

و لقائل أن يقول: إنّ عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض، فإذا نزّلت على كون الشراء في المرض، و أنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض، فإذا فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه، و حمله بعضهم على فساد البيع و علم المشتري به فإنه يكون زانيا [4].


[1] إيضاح الفوائد 3: 160.

[2] الكافي 6: 193 حديث 1، التهذيب 8: 202 حديث 714.

[3] المختلف: 626.

[4] انظر: التنقيح الرائع 3: 157.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست