قلت: و على هذا ففي الحمل قصور آخر، و هو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، و
مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها في ملكه.
و قد اعتذر
الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه، لأن قوله عليه
السلام: «مع أمه كهيئتها» لا يدل على الرق بشيء من الدلالات، لأنه صادق حال حرية
امه ظاهرا في الظاهر، و الحر المسلم لا يصير رقا[1].
و ردّه
شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: «كهيئتها»
ليس إلّا أن حكمه حكمها حال السؤال، و قد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا،
فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه، و تجويز مثل هذا التأويل يمنع
التمسك بجميع النصوص.
و الحق أن
ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية[2]، و زاد شيخنا أن
ولد المصنف أطلق الشراء و لم يقيّده بكونه نسيئة، و ينبغي تقييده ليطابق الرواية.
و في
المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء و العتق و التزويج في المرض[3]، و اعترضه
شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم، بل المدخل للعتق، فيكون ذكره
مستدركا.
و لقائل أن
يقول: إنّ عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض، فإذا نزّلت على
كون الشراء في المرض، و أنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض، فإذا فسخ البائع
لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه، و حمله بعضهم على فساد البيع و علم المشتري به فإنه
يكون زانيا[4].