و المستند صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام و
أنا حاضر في رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري من الغد
أعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه عليه
السلام: «إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين
في رقبتها فإن عتقه و نكاحه جائز، و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه
من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنها رق
لمولاها الأول»، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال الذي في
بطنها فقال: «الذي في بطنها مع أمه كهيئتها»[1].
و هذه
الرواية و إن كانت صحيحة الإسناد، إلّا أنها مخالفة لأصول المذهب، مشتملة على ما
ينافي جملة من الأمور المقطوع بها، فحقها أن يعدل بها عن ظاهرها و يجمع بينها و
بين الأصول المنافية لها، و قد حملها المصنف هنا على وقوع العتق و النكاح في مرض
الموت، فإن الأصح عدم صحته إذا لم يكن هناك تركة يفي ثلثها به فترجع رقا و تبيّن
بطلان النكاح.
و إنما قلنا
إنه حملها على ذلك فإن الضمير في (وقوعه) ليس له مرجع إلّا المذكور، و هو العتق و
التزويج و لفظة (عود الرق) في كلامه يشعر باختصاصه بالأم، لأنه لم يسبق للولد حالة
رق ليعود إليها.
و هذا الحكم
و إن لم يكن بعيدا من لفظ الرواية، إلّا أن الشارح الفاضل السيد قد اعترضه بأن الرواية
اقتضت عود ولدها رقا كهيئتها، و هو مناف لمذهب المصنف، لأن بطلان العتق و النكاح
لا يقتضي عود الولد رقا، غاية ما في الباب أنها تباع في الدين.
[1]
الكافي 6: 193 حديث 1، التهذيب 8: 202 حديث 714، الاستبصار 4: 10 حديث 29.