responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 103

يكن لها الفسخ قبل الدخول، و إلّا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث، فبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور. (1)


أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، و إلّا يسقط المهر فلم يخرج من الثلث، فيبطل عتق بعضها، فيبطل خيارها فيدور).

[1] هذا استثناء من قوله: (سواء دخل أو لا) و تحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار بالعتق إذا وقع بعد الدخول أو قبله إلّا في الفرض المذكور، و هو ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا و هو يملك مائة أخرى، فزوجها بمائة، سواء كان في حال صحته أو مرضه من غير فرق بينهما، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر، فوقوعه في الصحة و المرض سواء.

و قد تضمّنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض و ليس بحسن، لأنه يوهم كون ذلك قيدا للمسألة، نعم لا بد لتكميل الفرض من كون الإعتاق قد وقع في المرض قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته، و ذلك لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فإن الفسخ قبل الدخول من جانب الزوجة مسقط للمهر كما علم غير مرة.

و إذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية و المائة، فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، و حينئذ فيبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها قطعا، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته، و ذلك هو الدور، فتعيّن قطعا الحكم بانتفائه. و هذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه حينئذ لا يعتبر من الثلث، فالخيار بحاله.

و كذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول، لأن المهر لا يسقط حينئذ بانفساخ النكاح. و قول المصنف (في مرضه) يريد به مرض موته، و اعتمد في ذلك على ظهور الحال.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست