إلّا إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم
أعتقها-، لم
أن زوجها كان عبدا، و في بعض الأخبار أن اسمه مغيث[1]. و السر في
ذلك حدوث الكمال لها و بقاء النقص بالعبودية للزوج، و هو يستلزم تضررها من حيث ان
سيده يمنعه عنها، و لا نفقة لولدها عليه، و لا ولاية له على ولدها و لا ترث.
و هذا
الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين، و الضرورة
تندفع بذلك، و لظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة: «ملكت بضعك فاختاري» فإن
الفاء للتعقيب.
قيل: قد روي
أن زوج بريرة كان يطوف خلفها و يبكي خوفا من أن تفارقه، و طلب من النبي صلّى اللّه
عليه و آله أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل، و لو كان على الفور بطل حقها بالتأخير و
استغنى عن الشفاعة.
قلنا: لا
دلالة فيه، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، و لذلك روي أنه كان
يطوف و يبكي و لم يأمرها صلّى اللّه عليه و آله بترك الفسخ بل قال لها: «لو راجعته
فإنه أبو ولدك» فقالت: يا رسول اللّه تأمرني بأمرك؟ فقال: «لا إنما أنا شافع»
فقالت: لا حاجة لي فيه[2].
و الظاهر أن
المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العتق
قبل الدخول أو بعده، لقول الصادق عليه السلام: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها»[3].
قوله: (إلّا إذا
زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم
[1]
الكافي 5: 486 حديث 1- 5، التهذيب 7: 341 حديث 1395- 1396- 1397، سنن البيهقي 7:
220، سنن الدار قطني 3: 292 حديث 175- 176.