responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 102

إلّا إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم أعتقها-، لم


أن زوجها كان عبدا، و في بعض الأخبار أن اسمه مغيث [1]. و السر في ذلك حدوث الكمال لها و بقاء النقص بالعبودية للزوج، و هو يستلزم تضررها من حيث ان سيده يمنعه عنها، و لا نفقة لولدها عليه، و لا ولاية له على ولدها و لا ترث.

و هذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين، و الضرورة تندفع بذلك، و لظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة: «ملكت بضعك فاختاري» فإن الفاء للتعقيب.

قيل: قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها و يبكي خوفا من أن تفارقه، و طلب من النبي صلّى اللّه عليه و آله أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل، و لو كان على الفور بطل حقها بالتأخير و استغنى عن الشفاعة.

قلنا: لا دلالة فيه، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، و لذلك روي أنه كان يطوف و يبكي و لم يأمرها صلّى اللّه عليه و آله بترك الفسخ بل قال لها: «لو راجعته فإنه أبو ولدك» فقالت: يا رسول اللّه تأمرني بأمرك؟ فقال: «لا إنما أنا شافع» فقالت: لا حاجة لي فيه [2].

و الظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده، لقول الصادق عليه السلام: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها» [3].

قوله: (إلّا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم


[1] الكافي 5: 486 حديث 1- 5، التهذيب 7: 341 حديث 1395- 1396- 1397، سنن البيهقي 7: 220، سنن الدار قطني 3: 292 حديث 175- 176.

[2] سنن البيهقي 7: 222.

[3] التهذيب 7: 341 حديث 1394.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست