[1] اختلف
الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت و الزوج حر، فقال الشيخ في النهاية[1]، و ابن
الجنيد[2]، و المفيد[3]، و ابن البراج[4]، و ابن
إدريس[5]، و المصنف في المختلف[6] و غيره[7]: إن لها
الخيار.
و الأصح
الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «أيما امرأة
أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت»[10].
و رواية زيد
الشحام عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت
تحت حر أو عبد»[11]، و قريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام[12]، و غير ذلك
من الاخبار[13].