responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 104

و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف. (1)


قوله: (و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف).

[1] اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت و الزوج حر، فقال الشيخ في النهاية [1]، و ابن الجنيد [2]، و المفيد [3]، و ابن البراج [4]، و ابن إدريس [5]، و المصنف في المختلف [6] و غيره [7]: إن لها الخيار.

و قال في المبسوط [8]، و الخلاف [9]: ليس لها.

و الأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت» [10].

و رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حر أو عبد» [11]، و قريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام [12]، و غير ذلك من الاخبار [13].


[1] النهاية: 476.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: 565.

[3] المقنعة: 77.

[4] المهذب 2: 216.

[5] السرائر: 305.

[6] المختلف: 565.

[7] التحرير 2: 24.

[8] المبسوط 4: 258.

[9] الخلاف 2: 228 مسألة 134 كتاب النكاح.

[10] التهذيب 7: 341 حديث 1394.

[11] التهذيب 7: 342 حديث 1401.

[12] التهذيب 7: 342 حديث 1400.

[13] التهذيب 7: 341 حديث 1399.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست