responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 101

[الفصل الثاني: في مبطلاته]

الفصل الثاني: في مبطلاته، و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق. (1)

[المطلب الأول: في العتق]

المطلب الأول: في العتق:

إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا، كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الإمضاء، سواء دخل أو لا، (2)


كان الأولى القول بكون العقد موقوفا، حذف و عوض التنوين عنه.

قوله: (الفصل الثاني: في مبطلاته، و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق).

[1] الضمير في (مبطلاته) يعود إلى العقد على الإماء، و سمّى العتق و البيع و الطلاق مبطلات له مجازا، من حيث ان كلا من العتق و البيع يؤل إلى إبطاله في كثير من الصور، و ليس جميع أقسامهما مبطلة له، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيّرت كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لو باعها تخيّر المشتري، و لو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق و البيع، و هنا كلام و هو أن مبطلات نكاح الإماء لا ينحصر فيما ذكره، فإن اللعان من المبطلات على قول، و الفسخ بالعيب و الإسلام و الارتداد كذلك، و كذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته مملوكة المولى و منع المحلل له.

قوله: (المطلب الأول: في العتق. إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الإمضاء، سواء دخل أو لا).

[2] لا خلاف بين العلماء في أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار، لما روى العامة و الخاصة أن بريرة عتقت فخيّرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و رووا‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست