الفصل
الثاني: في مبطلاته، و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق. (1)
[المطلب
الأول: في العتق]
المطلب
الأول: في العتق:
إذا أعتقت
الأمة و كان زوجها عبدا، كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الإمضاء، سواء دخل
أو لا، (2)
كان الأولى القول بكون العقد موقوفا، حذف و عوض التنوين عنه.
قوله: (الفصل
الثاني: في مبطلاته، و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق).
[1] الضمير
في (مبطلاته) يعود إلى العقد على الإماء، و سمّى العتق و البيع و الطلاق مبطلات له
مجازا، من حيث ان كلا من العتق و البيع يؤل إلى إبطاله في كثير من الصور، و ليس
جميع أقسامهما مبطلة له، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيّرت كما سيأتي إن شاء
اللّه تعالى.
و لو باعها
تخيّر المشتري، و لو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق و البيع، و هنا كلام و هو أن
مبطلات نكاح الإماء لا ينحصر فيما ذكره، فإن اللعان من المبطلات على قول، و الفسخ
بالعيب و الإسلام و الارتداد كذلك، و كذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته مملوكة
المولى و منع المحلل له.
قوله: (المطلب الأول:
في العتق. إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ و
الإمضاء، سواء دخل أو لا).
[2] لا خلاف
بين العلماء في أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار، لما روى العامة و
الخاصة أن بريرة عتقت فخيّرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و رووا