responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 11

و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين.

و قيل: لو قال: أ تزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح. (1)


في كل عقد أن يكون مقدما على القبول، لأن حقيقة الرضى بالإيجاب، فلا بد من تحققه في نفسه ليمكن الرضى به، فلو قدّم القبول في شي‌ء من العقود اللازمة ففي اعتبار ذلك العقد قولان، أصحهما العدم.

و استثنى المصنف و جماعة النكاح، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح، و هي رواية سهل الساعدي [1]. و لأن الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالإيجاب، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الإيجاب عليه من مهر و أجل و غيرهما خفت المؤنة عليها، فجاز التقديم لذلك، و بقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها.

و قد ادعى الشيخ الإجماع على الجواز [2]، و لا بأس بذلك و إن كان اعتبار تقديم الإيجاب لا يخلو من قوة، لأن الأسباب بتوقيف الشارع، و قد بيّنا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك.

قوله: (و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين، و قيل: لو قال: ا تزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح).

[1] لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع إنشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال، فإن بعت مثلا إذا وقع إنشاء لا يحتمل إلّا إيقاع البيع في الحال، بخلاف أبيع، كان لفظ الماضي صريحا بالإضافة إلى المقصود بخلاف غيره، فلذلك تعيّن للإنشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي و لم يكتف بغيرها، إذ لا يعتبر فيها إلّا الألفاظ‌


[1] صحيح مسلم 2: 1041 حديث 1425، سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، سنن النسائي 6: 113، سنن البيهقي 7: 242.

[2] المبسوط 4: 194.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست