responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 82

و النوم المبطل للحاستين مطلقا، (1) و كلّما أزال العقل،


و إطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره [1] ضعيف، و اعتبر بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة، فيثبت النقض في الثالثة.

و في صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر، و لو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا، من غير تعيين عدد لكان وجها، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت، أو لم توجد صير إلى العرفية.

و ليس هذا كعادة الحيض، للإجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه، مع أنه مبني على التغليب، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده فلا نقض، و منه كل من قبلي المشكل، و هذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي، فإذا انسد نقض الخارج من غيره، بأول مرّة، كما ذكره المصنف في المنتهى، و حكى فيه الإجماع [2].

و ينبغي أن يعلم أن الجار في قوله: (من المعتاد)، متعلق بخروج المعتبر في كل من الثلاثة، فلا نقض بخروج الريح من ذكر الرجل، و لا من قبل المرأة، إلا مع الاعتياد- على الأصح- في قبل المرأة.

و ينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، و هو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، فلو خرجت المقعدة ملوَّثة ثم عادت فلا نقض على الأصح.

قوله: (و النوم المبطل للحاستين مطلقا).

[1] أراد بالحاستين: السمع و البصر، و إنما خصّهما لأنهما أعم الحواس الخمس إدراكا، فإنّ بطلان الإدراك بهما غالبا يستلزم بطلان الإدراك بغيرهما، دون العكس، و في النصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص [3].


[1] المبسوط 1: 27، الخلاف 1: 12 مسألة 58.

[2] منتهى المطلب 1: 31.

[3] علل الشرائع: 257، عيون أخبار الرضا 2: 104

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست