و النوم المبطل للحاستين مطلقا، (1) و كلّما أزال العقل،
و إطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره[1] ضعيف، و
اعتبر بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة، فيثبت النقض
في الثالثة.
و في
صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر، و لو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا، من غير تعيين
عدد لكان وجها، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت، أو لم توجد صير إلى العرفية.
و ليس هذا
كعادة الحيض، للإجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه، مع أنه مبني على
التغليب، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده فلا نقض، و منه كل من
قبلي المشكل، و هذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي، فإذا انسد نقض الخارج من غيره،
بأول مرّة، كما ذكره المصنف في المنتهى، و حكى فيه الإجماع[2].
و ينبغي أن
يعلم أن الجار في قوله: (من المعتاد)، متعلق بخروج المعتبر في كل من الثلاثة، فلا
نقض بخروج الريح من ذكر الرجل، و لا من قبل المرأة، إلا مع الاعتياد- على الأصح-
في قبل المرأة.
و ينبغي أن
يراد بالخروج: المتعارف، و هو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، فلو خرجت
المقعدة ملوَّثة ثم عادت فلا نقض على الأصح.
قوله: (و النوم
المبطل للحاستين مطلقا).
[1] أراد
بالحاستين: السمع و البصر، و إنما خصّهما لأنهما أعم الحواس الخمس إدراكا، فإنّ
بطلان الإدراك بهما غالبا يستلزم بطلان الإدراك بغيرهما، دون العكس، و في النصوص
ما يصلح وجها لهذا التخصيص[3].