و لو ظنّ عدم دخول الوقت فأراقه، ثم تبيّن الدخول فلا قضاء، و كذا عكسه و إن أثم،
و إنّما يأثم و يجب القضاء إذا علم أو ظنّ عدم غيره، فلو ظن وجود ماء آخر فتبيّن
العدم فلا شيء.
و في حكم
الإراقة مروره على نحو نهر، و تمكنه من الشراء، و قبول الهبة، و حدثه لو كان
متطهرا، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصّة، و هبته الماء
للطهارة، بخلاف الشرب فإنّه يجوز على ما يأتي.
و لا تصحّ الهبة
هنا لعدم قبول العين للنقل، و مثلها نحو البيع و الصّلح، و على القول بالإعادة
يعيد هنا كلّ صلاة بقي هذا الماء في وقتها، مع تمكنه من استعادته، لتوجّه الخطاب
باستعماله، و الظاهر أنّ الصوم كالصّلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة، و لم أجد به
تصريحا.
قوله: (الثّاني:
الخوف على النّفس، أو المال).
[1] لم
يقيّد النّفس بكونها نفسه أو مطلقا، و كذا المال، لكن ظاهر قوله بعد: (أو عطش
رفيقه.) أن المراد نفسه و ماله، و قد كان الأولى له التعميم، لأن الخوف على مطلق
النّفس المحترمة، و المال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره.
و المراد
بالمحترم: ما لم يهدر إتلافه، فالمرتد، و الخنزير و الكلب العقور، لا يعد الخوف
عليه عذرا في التيمّم، و الخوف على البضع له و لغيره كالخوف على النّفس بل أحرى، و
مثله الخوف على العرض و إن لم يخف على البضع، و الخوف على الصّبي كالمرأة، بل لو
خيف على الدّابة أمكن ذلك.
و لا فرق في
الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا، أو بعد مفارقته من لا
يستقلّ بالدفع عنه، و خوف الحبس ظلما عذر، و منه المطالبة بحق هو عاجز عن أدائه،
إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب. و لو خاف القتل قصاصا مع رجاء
العفو بالتأخير، إما بالدّية أو مجانا فالظاهر أنّه عذر لأن حفظ النّفس مطلوب.
و لا فرق في
المال بين القليل و الكثير على الظاهر، لإطلاق الأمر بإصلاحه،