responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 470

[الثاني: الخوف على النفس أو المال]

الثاني: الخوف على النفس أو المال (1)


و لو ظنّ عدم دخول الوقت فأراقه، ثم تبيّن الدخول فلا قضاء، و كذا عكسه و إن أثم، و إنّما يأثم و يجب القضاء إذا علم أو ظنّ عدم غيره، فلو ظن وجود ماء آخر فتبيّن العدم فلا شي‌ء.

و في حكم الإراقة مروره على نحو نهر، و تمكنه من الشراء، و قبول الهبة، و حدثه لو كان متطهرا، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصّة، و هبته الماء للطهارة، بخلاف الشرب فإنّه يجوز على ما يأتي.

و لا تصحّ الهبة هنا لعدم قبول العين للنقل، و مثلها نحو البيع و الصّلح، و على القول بالإعادة يعيد هنا كلّ صلاة بقي هذا الماء في وقتها، مع تمكنه من استعادته، لتوجّه الخطاب باستعماله، و الظاهر أنّ الصوم كالصّلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة، و لم أجد به تصريحا.

قوله: (الثّاني: الخوف على النّفس، أو المال).

[1] لم يقيّد النّفس بكونها نفسه أو مطلقا، و كذا المال، لكن ظاهر قوله بعد: (أو عطش رفيقه.) أن المراد نفسه و ماله، و قد كان الأولى له التعميم، لأن الخوف على مطلق النّفس المحترمة، و المال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره.

و المراد بالمحترم: ما لم يهدر إتلافه، فالمرتد، و الخنزير و الكلب العقور، لا يعد الخوف عليه عذرا في التيمّم، و الخوف على البضع له و لغيره كالخوف على النّفس بل أحرى، و مثله الخوف على العرض و إن لم يخف على البضع، و الخوف على الصّبي كالمرأة، بل لو خيف على الدّابة أمكن ذلك.

و لا فرق في الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا، أو بعد مفارقته من لا يستقلّ بالدفع عنه، و خوف الحبس ظلما عذر، و منه المطالبة بحق هو عاجز عن أدائه، إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب. و لو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير، إما بالدّية أو مجانا فالظاهر أنّه عذر لأن حفظ النّفس مطلوب.

و لا فرق في المال بين القليل و الكثير على الظاهر، لإطلاق الأمر بإصلاحه،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست