و لو صب الماء في الوقت تيمم و أعاد، و لو صبّه قبل الوقت لم يعد.
(1)
قوله: (و لو صبّ
الماء في الوقت تيمّم و أعاد، و لو صبّه قبل الوقت لم يعد).
[1] أمّا
الحكم الثّاني: فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء، فلم يكن مفرطا،
و مثله ما لو وهبه، أو مرّ بماء فلم يتطهّر به، أو كان متطهّرا فأحدث سواء علم أن
ظنّ وجود غيره أم لا، و هل يفرق بين ما إذا وجبت الطّهارة عليه لفائتة، أو منذورة،
و نحو ذلك، أم لا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا.
و يمكن أن
يقال: الوقت يتناول ما ذكر، لأن كلّ صلاة واجبة تقتضي وقتا إلا انّه بعيد، لأن
المتبادر من الوقت هو المضروب للصّلاة، و هو وقت الأداء.
و أمّا
الحكم الأوّل: فلأنه بعد دخول الوقت مخاطب بفعل الصّلاة بالطهارة المائية لأنه
متمكّن منها، فإذا تيمّم و صلّى بعد الإراقة لم يخرج عن العهدة، إذ لم يأت
بالمأمور به على وجهه، فتجب الإعادة عند التّمكن، و هو يتم إن لم يكن مأمورا
بالتيمّم و الصّلاة عند آخر الوقت، أمّا مع الأمر به فيتعيّن الإجزاء.
فان قيل:
الإجزاء بالنّسبة إلى الأمر بالتيمّم، أمّا بالنسبة إلى الأمر بالطّهارة المائية-
و هو الأمر الأوّل- فلا، فيبقى في عهدته.
قلنا: هذا
يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطّهارة المائية، إذ لا يعقل وجوب البدل و المبدل
منه معا مع ثبوت البدليّة، فإنّه لا معنى لها حينئذ، و لانتقاضه بالإراقة في الوقت
مع ظنّ وجود غيره ثم يظهر الخطأ، فإنّه لاقتضاء حينئذ، مع أن الدّليل ينساق هنا، و
اختار في التّذكرة عدم القضاء[1]، و هو ظاهر اختيار
الذكرى[2]، و فيه قوّة، و الإعادة أحوط.
و إذا قلنا
بالإعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها، واحدة كانت أو متعدّدة. و يحتمل
إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغير فصل، و
هو حينئذ مقطوع بطهارته.