و يجب عليها غسل ما ظهر من فرجها أيضا، لإصابة النّجاسة له، ذكره شيخنا الشّهيد[1]، و أهمله
المصنّف، قال الشّيخ: و تغيير الخرقة[2]، حكاه عنه في
التّذكرة[3]، و لا وجه له.
و الوضوء
لكلّ صلاة، و خالف ابن أبي عقيل في ذلك، فلم يوجب الوضوء في هذا القسم، و جعله غير
ناقض للطّهارة، حكاه عنه في الذّكرى[4]، و المصنّف في
المنتهى[5] و المختلف[6]، و ابن الجنيد أوجب
فيه غسلا واحدا في اليوم و اللّيلة[7]، و هما نادران،
لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما، مع دلالة الأخبار على الوضوء متكررا[8].
و إن غمس
الدّم القطنة، بمعنى شموله باطنها و ظاهرها جميعا، ففي موثقة زرارة، عن أبي جعفر
عليه السّلام: «فإذا نفذ اغتسلت و صلت»[9] و النّفوذ يقتضي
الاستيعاب، لأنه مأخوذ من نفذ السّهم من الرمية إذا خرقها[10]، و قد تشهد
له عبارات الأصحاب، حيث عبّر بعضهم عن هذا القسم: بثقب الدّم الكرسف[11]، و بعضهم:
بظهوره عليه[12]، و بعضهم: بغمسه له[13]، و مرادهم
واحد قطعا، و مجموع هذه العبارات يستلزم ما فسرنا به، فمع الغمس المذكور يجب مع ما
تقدم تغيير