responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 340

..........


و يجب عليها غسل ما ظهر من فرجها أيضا، لإصابة النّجاسة له، ذكره شيخنا الشّهيد [1]، و أهمله المصنّف، قال الشّيخ: و تغيير الخرقة [2]، حكاه عنه في التّذكرة [3]، و لا وجه له.

و الوضوء لكلّ صلاة، و خالف ابن أبي عقيل في ذلك، فلم يوجب الوضوء في هذا القسم، و جعله غير ناقض للطّهارة، حكاه عنه في الذّكرى [4]، و المصنّف في المنتهى [5] و المختلف [6]، و ابن الجنيد أوجب فيه غسلا واحدا في اليوم و اللّيلة [7]، و هما نادران، لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما، مع دلالة الأخبار على الوضوء متكررا [8].

و إن غمس الدّم القطنة، بمعنى شموله باطنها و ظاهرها جميعا، ففي موثقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «فإذا نفذ اغتسلت و صلت» [9] و النّفوذ يقتضي الاستيعاب، لأنه مأخوذ من نفذ السّهم من الرمية إذا خرقها [10]، و قد تشهد له عبارات الأصحاب، حيث عبّر بعضهم عن هذا القسم: بثقب الدّم الكرسف [11]، و بعضهم: بظهوره عليه [12]، و بعضهم: بغمسه له [13]، و مرادهم واحد قطعا، و مجموع هذه العبارات يستلزم ما فسرنا به، فمع الغمس المذكور يجب مع ما تقدم تغيير


[1] الذكرى: 30.

[2] النهاية: 28.

[3] التذكرة 1: 29.

[4] الذكرى: 30.

[5] المنتهى 1: 120.

[6] المختلف: 40.

[7] نقله عنه في المختلف: 40.

[8] الكافي 3: 89 حديث 4، التهذيب 1: 170 حديث 485.

[9] التهذيب 1: 169 حديث 483.

[10] الصحاح 2: 571 مادة (نفذ).

[11] قاله المحقق في الشرائع 1: 34، و ابن إدريس في السرائر: 31.

[12] قاله العلامة في المنتهى 1: 120.

[13] قاله العلامة في التحرير 1: 16، و المختلف: 4، و الشهيد في اللمعة: 21.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست