ثم ان ظهر على القطنة و لم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل
صلاة و تغيير القطنة، و ان غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة و الغسل لصلاة
الغداة، و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر و غسل للمغرب و العشاء مع
الاستمرار، و إلّا فاثنان أو واحد، (1)
و جوابه: إن الخارج من الأيسر، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به للاستحاضة، و كذا
الأيمن مع انتفاء القرح.
قوله: (ثم إن ظهر
على القطنة و لم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة، و تغيير القطنة، و
إن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة، و إن سال وجب
مع ذلك غسل للظّهر و العصر و غسل آخر للمغرب و العشاء مع الاستمرار، و إلّا فاثنان
أو واحد).
[1] أشار
بذلك إلى أحكام الاستحاضة، و عطفه ب (ثم) لينبه على انفصاله عمّا قبله. و تحقيقه:
ان المشهور بين الأصحاب[1] أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، و
التوسّط، و الكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصّلاة، فإن لطّخ
الدّم باطن الكرسف،- و هو: القطنة- أي: جانبه الّذي يلي الباطن- فإطلاق الباطن
عليه مجاز، و لم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا- و هو المراد بقول المصنّف: (ظهر على
القطنة.)- وجب عليها تغيير القطنة، أو غسلها لوجوب إزالة النّجاسة، و هذا بخلاف
السّلس و المبطون، و المجروح، لعدم وجوب ذلك عليهم.
و فرق في
المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم[2]، و فيه نظر، لعدم
نصّ صريح في المستحاضة أيضا، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه
السّلام:
«فإذا ظهر
أعادت الغسل، و أعادت الكرسف»[3] و قد يحتج لذلك
بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى[4] في أوّل
باب الاستحاضة.
[1]
منهم: الصدوق في الفقيه 1: 50، و الشيخ في المبسوط 1: 42، و سلار في المراسم: 44.