responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 339

ثم ان ظهر على القطنة و لم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و تغيير القطنة، و ان غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر و غسل للمغرب و العشاء مع الاستمرار، و إلّا فاثنان أو واحد، (1)


و جوابه: إن الخارج من الأيسر، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به للاستحاضة، و كذا الأيمن مع انتفاء القرح.

قوله: (ثم إن ظهر على القطنة و لم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة، و تغيير القطنة، و إن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظّهر و العصر و غسل آخر للمغرب و العشاء مع الاستمرار، و إلّا فاثنان أو واحد).

[1] أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة، و عطفه ب‌ (ثم) لينبه على انفصاله عمّا قبله. و تحقيقه: ان المشهور بين الأصحاب [1] أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، و التوسّط، و الكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصّلاة، فإن لطّخ الدّم باطن الكرسف،- و هو: القطنة- أي: جانبه الّذي يلي الباطن- فإطلاق الباطن عليه مجاز، و لم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا- و هو المراد بقول المصنّف: (ظهر على القطنة.)- وجب عليها تغيير القطنة، أو غسلها لوجوب إزالة النّجاسة، و هذا بخلاف السّلس و المبطون، و المجروح، لعدم وجوب ذلك عليهم.

و فرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم [2]، و فيه نظر، لعدم نصّ صريح في المستحاضة أيضا، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه السّلام:

«فإذا ظهر أعادت الغسل، و أعادت الكرسف» [3] و قد يحتج لذلك بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى [4] في أوّل باب الاستحاضة.


[1] منهم: الصدوق في الفقيه 1: 50، و الشيخ في المبسوط 1: 42، و سلار في المراسم: 44.

[2] المنتهى 1: 122.

[3] التهذيب 1: 171 حديث 488، الاستبصار 1: 149 حديث 512.

[4] المنتهى 1: 120.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست