responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 201

..........


الندب، و هو مذهب صاحب المعتبر في الشرائع [1]، و قيل بهما مع الرفع و الاستباحة معا، و هو مذهب أبي الصلاح [2] و جماعة [3]، و قيل بالقربة و الوجه من الوجوب و الندب أو وجههما، و أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة، و هو اختيار المصنف و جمع من الأصحاب [4]، و هو الأصح.

أما القربة، فلأن الإخلاص يتحقق بها، و أما الوجه، فلأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب، و لا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنيّة، بدليل «إنما لكل امرئ ما نوى» [5]، و منه يستفاد اعتبار أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة، و لا يجبان معا لتلازمهما فيما عدا التيمم، و طهارة دائم الحدث.

إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المراد بالقربة اما موافقة إرادة اللَّه تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول الرفعة عنده، و نيل الثواب لديه مجازا عن القرب المكاني، و إيثار القربة لتحصيل الإخلاص، لتكرر ذكرها في الكتاب و السنة، في مثل قوله تعالى (وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلٰا إِنَّهٰا قُرْبَةٌ لَهُمْ) [6] و قوله عليه السلام:

«أقرب ما يكون العبد الى ربه إذا سجد» [7].

و المراد برفع الحدث زوال المانع، أعني النجاسة الحكمية المتوهم حصولها في البدن، فانّ الحدث يطلق عليها و على مبطلات الطهارة بالاشتراك اللفظي، و المتعقل رفعه- أي زواله- هو الأول دون الثاني.

و أما الاستباحة فالمراد بها طلب الإباحة، أي: زوال المنع من العبادة التي منع من فعلها شرعا ذلك الحدث، و إنما يزول المنع بزوال المانع إذا أمكن زواله بتلك


[1] الشرائع 1: 20.

[2] الكافي في الفقه: 132.

[3] منهم: ابن البراج في المهذب 1: 43، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 491، و العلامة في التذكرة 1: 14.

[4] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 19، و ابن حمزة في الوسيلة: 40، و المحقق في المعتبر 1: 139، و الشهيد في الذكرى:

80.

[5] صحيح البخاري 1: 2، و سنن أبي داود 2: 262.

[6] التوبة: 99.

[7] الكافي 3: 64 حديث 1، الفقيه 1: 206 حديث 930، عيون أخبار الرضا 2: 7 حديث 15.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست