و يجب في
النيّة القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى اللَّه
تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي. (2)
المقدمة، كان غسل ذلك الجزء أوّل جزء، فيجب الابتداء به، أو بضمه إلى جزء أول من
الوجه و يبتدئ بهما.
قوله: (و يجب
استدامتها حكما إلى آخر الوضوء).
[1] قد كان
الواجب استدامة النيّة فعلا الى آخر الوضوء و كل عبادة، لأن كل جزء من الاجزاء
عبادة، فلا بد له من النية، الا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى بالاستدامة حكما، و
فسرها أكثر الأصحاب بأمر عدمي[1]، و هو أن لا يأتي
بنية تنافي الأولى.
و شيخنا
الشهيد فسرها بأمر وجودي، و هو البقاء على حكمها، و العزم على مقتضاها، و جعل في
رسالة الحج مبنى القولين على مسألة كلامية اختلف فيها، و هي أن الممكن الباقي هل
هو محتاج إلى المؤثر، أو مستغن عنه؟ و ما ذهب اليه من التفسير لا حاصل له، فان
الذهول لا ينافي صحة العبادة اتفاقا، و لا يجتمع معه ما فسر به، و البناء المذكور
مع بعده غير مستقيم في نفسه، فالقول ما قاله الأكثر.
قوله: (و يجب في
النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى اللَّه
تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأي).
[2] اختلف
في نيّة الوضوء على أقوال: فقيل بالاكتفاء بالقربة- و هو قول الشيخ في النهاية)[2]- و قيل
بالاكتفاء برفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة- و هو قوله في المبسوط[3]- و الظاهر
أنه يريد به مع القربة.
و قيل
باعتبار الاستباحة، و ينسب إلى المرتضى[4]، و قيل بالقربة و
الوجوب أو
[1]
منهم: الشيخ في المبسوط 1: 19، و المحقق في المعتبر 1: 139: و العلامة في التذكرة
1: 15.