responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 200

و يجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء. (1)

و يجب في النيّة القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى اللَّه تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي. (2)


المقدمة، كان غسل ذلك الجزء أوّل جزء، فيجب الابتداء به، أو بضمه إلى جزء أول من الوجه و يبتدئ بهما.

قوله: (و يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء).

[1] قد كان الواجب استدامة النيّة فعلا الى آخر الوضوء و كل عبادة، لأن كل جزء من الاجزاء عبادة، فلا بد له من النية، الا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى بالاستدامة حكما، و فسرها أكثر الأصحاب بأمر عدمي [1]، و هو أن لا يأتي بنية تنافي الأولى.

و شيخنا الشهيد فسرها بأمر وجودي، و هو البقاء على حكمها، و العزم على مقتضاها، و جعل في رسالة الحج مبنى القولين على مسألة كلامية اختلف فيها، و هي أن الممكن الباقي هل هو محتاج إلى المؤثر، أو مستغن عنه؟ و ما ذهب اليه من التفسير لا حاصل له، فان الذهول لا ينافي صحة العبادة اتفاقا، و لا يجتمع معه ما فسر به، و البناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه، فالقول ما قاله الأكثر.

قوله: (و يجب في النية القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى اللَّه تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأي).

[2] اختلف في نيّة الوضوء على أقوال: فقيل بالاكتفاء بالقربة- و هو قول الشيخ في النهاية) [2]- و قيل بالاكتفاء برفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة- و هو قوله في المبسوط [3]- و الظاهر أنه يريد به مع القربة.

و قيل باعتبار الاستباحة، و ينسب إلى المرتضى [4]، و قيل بالقربة و الوجوب أو


[1] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 19، و المحقق في المعتبر 1: 139: و العلامة في التذكرة 1: 15.

[2] النهاية: 15.

[3] المبسوط 1: 19.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): 219، 223.


 

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست