responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 159

و لا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا، (1) و روي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه. (2)


قوله: (و لا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا).

[1] خالف في ذلك الشيخ رحمه اللَّه فقال في النهاية: إنه يطهر بخبزه [1]، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة [2]، و لا صراحة فيها مع مخالفة الحكم أصول المذهب، فان النار إنما تطهّر ما أحالته رمادا أو نحوه، لأن المراد بالاستحالة المطهرة زوال الصورة النوعية، التي هي مناط تعليق الاسم المفضي إلى زوال الاسم الأول، كما في صيرورة العذرة دودا أو ترابا، فيتمسك باستصحاب النجاسة إلى أن يحصل المطهر.

و قد يتوهم من قول المصنف: (بل باستحالته رمادا) سدّ باب طهارته بغير ذلك، كما تشعر به صحاح ابن أبي عمير الواردة بدفنه [3]، و بيعه على مستحل الميتة [4]، و طهره بالخبز [5].

قال في الذكرى إلا أن يقيد بالمعهود من القليل، و مال الى طهارته إذا (رقق) و تخلله الماء [6]، و هو حسن. و لا ريب أن تخلل الماء له بعد خبزه أظهر، لأن النار تعده لذلك لتصلبه بها، و حدوث المسام له.

قوله: (و روي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).

[2] الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد [7]، قال المصنف في المنتهى: الأقرب أنه لا يباع، و حمل الرواية على البيع من غير أهل الذمة، و قال: و إن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة، فصرف لفظ البيع عن حقيقته إلى الاستنقاذ لأن مال من لا ذمة له في‌ء لنا [8].


[1] النهاية: 8.

[2] الفقيه 1: 11 حديث 19، التهذيب 1: 414 حديث 1304، الاستبصار 1: 29 حديث 75.

[3] التهذيب 1: 414 حديث 1306، الاستبصار 1: 29 حديث 77.

[4] التهذيب 1: 414 حديث 1305، الاستبصار 1: 29 حديث 76.

[5] الفقيه 1: 11 حديث 19، التهذيب 1: 414 حديث 1304، الاستبصار 1: 29 حديث 75.

[6] الذكرى: 14.

[7] التهذيب 1: 414 حديث 1305، 1306، الاستبصار 1: 29 حديث 76، 77.

[8] المنتهى 1: 18.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست