و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب،
(1) و لخروج الكلب منها حيا. (2)
و التشبيه يقتضي صدقه على غير ذلك، لأن المشبه غير المشبه به و يمكن دفعها بأن
وجود الحمامة و نحوها، و النعامة و نحوها و ما بينهما مصحح للتشبيه.
قوله: (و لبول
الصبي و اغتسال الجنب).
[1] المراد
بالصبي: الفطيم الذي لم يبلغ، و لا تلحق به الصبية لعدم النص، و المراد بالجنب:
الخالي بدنه من نجاسة عينية، و ظاهر قول المصنف: (و اغتسال الجنب) يؤذن بأنّ النزح
إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة، و النصوص الواردة في هذا الباب
ظاهرها عدم الفرق، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر، و دخوله إليها، و وقوعه
فيها[1]، و ابن إدريس خصّ الحكم بالمرتمس[2]، و لا وجه
له.
و بعد، ففي
هذا الحكم إشكال، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا، و إن كان ظاهر كلام
القوم، لأن نحاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان، إذ الفرض إسلام الجنب، و خلو بدنه
من نجاسة عينية، و إلا لم يجزئ السبع، و لا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء
باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به، فيكون النزح لعود الطهارة، لأن ذلك مشروط
باغتساله على الوجه المعتبر و ارتفاع حدثه، و إلا لم يثبت الاستعمال.
و مورد
الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه، و حديث عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصادق
عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر[3] يقتضي فساد غسله،
فلا يرتفع حدثه، كما صرّح به الشيخ[4]، فلا يظهر للنزح
هنا وجه، و لو قلنا به فهل تلحق به الحائض و النفساء و المستحاضة الكثيرة الدم؟
فيه احتمال.
قوله: (و لخروج
الكلب حيّا).
[2] أوجب
ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه[5]، و التقدير
بالأربعين لأنها
[1]
التهذيب 1: 240 حديث 694 و 695، و الاستبصار 1: 34 حديث 92 و 93.