responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 143

و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب، (1) و لخروج الكلب منها حيا. (2)


و التشبيه يقتضي صدقه على غير ذلك، لأن المشبه غير المشبه به و يمكن دفعها بأن وجود الحمامة و نحوها، و النعامة و نحوها و ما بينهما مصحح للتشبيه.

قوله: (و لبول الصبي و اغتسال الجنب).

[1] المراد بالصبي: الفطيم الذي لم يبلغ، و لا تلحق به الصبية لعدم النص، و المراد بالجنب: الخالي بدنه من نجاسة عينية، و ظاهر قول المصنف: (و اغتسال الجنب) يؤذن بأنّ النزح إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة، و النصوص الواردة في هذا الباب ظاهرها عدم الفرق، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر، و دخوله إليها، و وقوعه فيها [1]، و ابن إدريس خصّ الحكم بالمرتمس [2]، و لا وجه له.

و بعد، ففي هذا الحكم إشكال، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا، و إن كان ظاهر كلام القوم، لأن نحاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان، إذ الفرض إسلام الجنب، و خلو بدنه من نجاسة عينية، و إلا لم يجزئ السبع، و لا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به، فيكون النزح لعود الطهارة، لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر و ارتفاع حدثه، و إلا لم يثبت الاستعمال.

و مورد الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه، و حديث عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر [3] يقتضي فساد غسله، فلا يرتفع حدثه، كما صرّح به الشيخ [4]، فلا يظهر للنزح هنا وجه، و لو قلنا به فهل تلحق به الحائض و النفساء و المستحاضة الكثيرة الدم؟ فيه احتمال.

قوله: (و لخروج الكلب حيّا).

[2] أوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه [5]، و التقدير بالأربعين لأنها


[1] التهذيب 1: 240 حديث 694 و 695، و الاستبصار 1: 34 حديث 92 و 93.

[2] السرائر: 12.

[3] الكافي 3: 65 حديث 9، التهذيب 1: 149 حديث 426، الاستبصار 1: 27 حديث 435.

[4] المبسوط 1: 12.

[5] السرائر: 11.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست