responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 142

و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الكلاب. (1) و عشر للعذرة اليابسة و الدم القليل، كذبح الطير و الرعاف القليل. و سبع لموت الطير، كالحمامة و النعامة و ما بينهما، (2)


المرأة، خلافا لابن إدريس [1] لعدم النص، و بطلان القياس، فيجب له ما يجب لما لا نص فيه، و كذا الخنثى على الأقرب، و لو قيل: يجب له أكثر الأمرين من الأربعين، و ما يجب لما لا نص فيه كان وجها.

قوله: (و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب).

[1] مستند هذا الحكم رواية كردويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: «و لو خالط ماء المطر أحد هذه أجزأ الثلاثون بطريق أولى» [2].

و هنا إشكال هو: أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم، فيستوي حال العذرة رطبة و يابسة، و حال البول إذا كان بول رجل، أو امرأة، أو خنثى، أو غيرهم، مع أن ظاهر عبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص فيه.

و قد أطلق المصنف في المختلف، القول: بأنّ بول و روث ما لا يؤكل لحمه مما لا نص فيه [3]، و مع الحمل على نجاسات بخصوصها، لا يتم ذلك عند القائل بتضاعف النزح، لاختلاف النجاسات.

و يمكن تنزيل الرواية [4] على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات، مع استهلاك أعيانها، إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها، فيندفع الاشكال.

قوله: (و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما) [5].

[2] فيه مناقشة لطيفة، لأن المراد بالطير هنا: هو الحمامة، و النعامة، و ما بينهما،


[1] السرائر: 12.

[2] الفقيه 1: 16 حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.

[3] المختلف: 5.

[4] الفقيه 1: 16، حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.

[5] جاء في هامش الصفحة من النسخة الخطيّة المعتمدة ما لفظه: «التشبيه بالحمامة و النعامة صحيح بالنسبة إلى نحوهما و ما في حجمها. أمّا ما بينهما فإنّه لا شبهة بالنسبة إليه لعموم اللفظ (منه مد ظله)».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست