و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الكلاب. (1) و
عشر للعذرة اليابسة و الدم القليل، كذبح الطير و الرعاف القليل. و سبع لموت الطير،
كالحمامة و النعامة و ما بينهما، (2)
المرأة، خلافا لابن إدريس[1] لعدم النص، و بطلان
القياس، فيجب له ما يجب لما لا نص فيه، و كذا الخنثى على الأقرب، و لو قيل: يجب له
أكثر الأمرين من الأربعين، و ما يجب لما لا نص فيه كان وجها.
قوله: (و ثلاثين
لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب).
[1] مستند
هذا الحكم رواية كردويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: «و لو خالط ماء المطر أحد
هذه أجزأ الثلاثون بطريق أولى»[2].
و هنا إشكال
هو: أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع
محتملاتها، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم، فيستوي حال العذرة
رطبة و يابسة، و حال البول إذا كان بول رجل، أو امرأة، أو خنثى، أو غيرهم، مع أن
ظاهر عبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص فيه.
و قد أطلق
المصنف في المختلف، القول: بأنّ بول و روث ما لا يؤكل لحمه مما لا نص فيه[3]، و مع
الحمل على نجاسات بخصوصها، لا يتم ذلك عند القائل بتضاعف النزح، لاختلاف النجاسات.
و يمكن
تنزيل الرواية[4] على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات، مع استهلاك
أعيانها، إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها، فيندفع الاشكال.
قوله: (و سبع لموت
الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما)[5].
[2] فيه
مناقشة لطيفة، لأن المراد بالطير هنا: هو الحمامة، و النعامة، و ما بينهما،
[4] الفقيه
1: 16، حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.
[5] جاء في
هامش الصفحة من النسخة الخطيّة المعتمدة ما لفظه: «التشبيه بالحمامة و النعامة
صحيح بالنسبة إلى نحوهما و ما في حجمها. أمّا ما بينهما فإنّه لا شبهة بالنسبة
إليه لعموم اللفظ (منه مد ظله)».