responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 103

و الحدث في الشوارع و المشارع، (1) و مواضع اللعن، (2) و تحت المثمرة، (3) و في‌ء النزّال، (4)


و لا يبعد أن يقال: أن الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها- كما يوجد في الشام، و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء- لا يكره قضاء الحاجة فيه.

قوله: (و الحدث في الشوارع و المشارع).

[1] الشوارع، جمع شارع: و هو الطريق، و المشارع، جمع مشرعة: و هي طريق الماء للواردة.

قوله: (و مواضع اللعن).

[2] عن زين العابدين عليه السلام: أنها أبواب الدور [1]، و قيل: مجمع النادي [2] لتعرضه للعنهم.

قوله: (و تحت المثمرة).

[3] أي: الأشجار المثمرة، و الظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمر بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، كما في شاة لبون على ما صرحوا به، و لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله، و لان ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرها في النفس، و هذا إنما هو في المملوك له أو المباح، أما ملك الغير فلا يجوز قطعا إلّا باذنه، و يضمن ما يتلف.

قوله: (و في‌ء النزّال).

[4] المراد به: موضع الظل المعد لنزول القوافل و المترددين، كموضع ظل جبل، أو شجرة، و نحو ذلك.

و يمكن أن يراد به: أعم من ذلك، و هو الموضع المعد لنزولهم مطلقا، نظرا إلى أنهم يرجعون في النزول إليه، من فاء إذا رجع و فيه تجوز، و الأول هو الموجود في الأخبار [3].


[1] الكافي 3: 15 حديث 2، الفقيه 1: 18 حديث 44، التهذيب 1: 30 حديث 78.

[2] مجمع النادي: مجلس القوم و متحدّثهم. انظر الصحاح (ندا) 6: 2505.

[3] الكافي 3: 16 حديث 5، 6، الفقيه 1: 18 حديث 45، المقنع: 3، التهذيب 1: 30 حديث 79، 80.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست