و الحدث في الشوارع و المشارع، (1) و مواضع اللعن، (2) و تحت
المثمرة، (3) و فيء النزّال، (4)
و لا يبعد أن يقال: أن الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها- كما
يوجد في الشام، و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء- لا يكره قضاء الحاجة
فيه.
قوله: (و الحدث
في الشوارع و المشارع).
[1]
الشوارع، جمع شارع: و هو الطريق، و المشارع، جمع مشرعة: و هي طريق الماء للواردة.
قوله: (و مواضع
اللعن).
[2] عن زين
العابدين عليه السلام: أنها أبواب الدور[1]، و قيل: مجمع
النادي[2] لتعرضه للعنهم.
قوله: (و تحت
المثمرة).
[3] أي:
الأشجار المثمرة، و الظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمر بالفعل، بل ما من شأنها ذلك،
كما في شاة لبون على ما صرحوا به، و لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله، و لان
ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرها في النفس، و هذا إنما هو في المملوك له أو المباح،
أما ملك الغير فلا يجوز قطعا إلّا باذنه، و يضمن ما يتلف.
قوله: (و فيء
النزّال).
[4] المراد
به: موضع الظل المعد لنزول القوافل و المترددين، كموضع ظل جبل، أو شجرة، و نحو
ذلك.
و يمكن أن
يراد به: أعم من ذلك، و هو الموضع المعد لنزولهم مطلقا، نظرا إلى أنهم يرجعون في
النزول إليه، من فاء إذا رجع و فيه تجوز، و الأول هو الموجود في الأخبار[3].
[1]
الكافي 3: 15 حديث 2، الفقيه 1: 18 حديث 44، التهذيب 1: 30 حديث 78.
[2] مجمع
النادي: مجلس القوم و متحدّثهم. انظر الصحاح (ندا) 6: 2505.
[3] الكافي
3: 16 حديث 5، 6، الفقيه 1: 18 حديث 45، المقنع: 3، التهذيب 1: 30 حديث 79، 80.