responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

و لا فرق بين نجس العين و غيره، و بجمع المتفرّق في الثياب و ما في الثوب و البدن، و عن دم القروح و الجروح الجارية، و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من الملابس و إن غلظت، إذا كانت في محالّها و لم تتعدد في غير المسجد، و عن نجاسة ثوب المربّية للصّبي إذا غسلته في اليوم و الليلة مرّة، و كذا المربي للصّبية، و عمّا يتعذّر طهارته، و منه ثوب المربية في الشّتاء.

الثالث: في المطهرات

و هي اثنا عشر:

الماء، و تطهّر الشمس الأرض و البواري و الحصر و الأبنية ممّا لا ينقل إذا جفّ.

و الأرض باطن النّعل و القدم إذا زالت العين و لو بالمعك.

و منه التراب في الولوغ، و الأحجار في الاستنجاء.

و النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو خزفا أو آجرا.

و الاستحالة في العذرة تصير ترابا، و النطفة و العلقة حيوانا، و الكلب ملحا، و الميتة دودا، و الغذاء النجس سرجينا، و الانتقال في الدم إلى القراد [1] و شبهه.

و النقص في البئر و العصير.

و استبراء الحيوان، و غيبته مع زوال العين.


[1] . القراد- كغراب-: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه، و هو كالقمّل للإنسان. مجمع البحرين. و في المعجم الوسيط: القراد: دويبة متطفّلة ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب و الطيور.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست