responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

و انقلاب الخمر و العصير خلًّا.

و إسلام الكافر.

و زوال العين في البواطن، و لا تطهّر الذّنوب [1] الأرض و لا المسح الصّقيل [2] و لا الدباغ الميّت و لا الفرك.

الرابع: في كيفية التطهير

يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر [الإزالة] و لا عبرة بالرائحة، و يستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمشق، [3] و يغسل من غيرها مرّة، و من البول مرّتين، و إن كان يابسا.

و يجب عصر الثوب في غير الجاري و الكرّ [4] و يكفي في بول الرّضيع صبّ الماء و ان تغذّى بالطعام، و كذا الحشايا و البسط و الجلود و القرطاس إذا غمرها. [5]

و لو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، و لو لاقت النجاسة الرطبة‌


[1] . في مجمع البحرين: الذّنوب: الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا و فيها ماء. و في القواعد: 1/ 194: و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب و شبهه.

[2] . في الدروس: 1/ 126: و لا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح، خلافا للمرتضى.

[3] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 195: «و يكفي إزالة العين و الأثر و إن بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض، و يستحب صبغه بالمشق و شبهه» و في مجمع البحرين: المشق- بالكسر-:

المغرة و هو طين أحمر.

[4] . كذا في «ب» و «ج»: و لكن في «أ»: «في غير الجاري و الكثير».

[5] . قال في الدروس: 1/ 124: و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و يكفي التغمير.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست