و زوال
العين في البواطن، و لا تطهّر الذّنوب[1] الأرض و لا المسح
الصّقيل[2] و لا الدباغ الميّت و لا الفرك.
الرابع: في كيفية التطهير
يجب إزالة
العين في العينيّة لا اللون العسر [الإزالة] و لا عبرة بالرائحة، و يستحبّ صبغ
الثوب من الحيض بالمشق،[3] و يغسل من غيرها مرّة، و من البول مرّتين، و
إن كان يابسا.
و يجب عصر
الثوب في غير الجاري و الكرّ[4] و يكفي في بول
الرّضيع صبّ الماء و ان تغذّى بالطعام، و كذا الحشايا و البسط و الجلود و القرطاس
إذا غمرها.[5]
و لو جهل
موضع النجاسة غسل المشتبه بها، و لو لاقت النجاسة الرطبة
[1] .
في مجمع البحرين: الذّنوب: الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا و فيها ماء. و في
القواعد: 1/ 194: و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا
بالذّنوب و شبهه.
[2] . في
الدروس: 1/ 126: و لا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح، خلافا للمرتضى.
[3] . قال
العلّامة في القواعد: 1/ 195: «و يكفي إزالة العين و الأثر و إن بقيت الرائحة و
اللون العسر الإزالة كدم الحيض، و يستحب صبغه بالمشق و شبهه» و في مجمع البحرين:
المشق- بالكسر-:
المغرة و
هو طين أحمر.
[4] . كذا
في «ب» و «ج»: و لكن في «أ»: «في غير الجاري و الكثير».
[5] . قال
في الدروس: 1/ 124: و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و يكفي التغمير.