إلى فعل كثير و استدبار، فتبطل، و لا يعيد الشاكّ في سبقها على
الصّلاة، و لو لم يجد غير النجس، صلّى عاريا، فإن اضطرّ صلّى فيه، و لا إعادة.
و لو اشتبه
بطاهر و فقد غيرهما، صلّى فيهما مرّتين، و لا يشترط ضيق الوقت و لا تعذّر غسله، و
لو عدم أحدهما صلّى في الباقي و عاريا.
و لو تعدّد
النجس فإن علم عدده زاد عليه واحدا، و إلّا صلّى في الجميع، و لو ضاق الوقت صلّى
عاريا، و قيل: ما يحتمله [الوقت][1].
و يعيدها
حامل النجاسة و إن ضبط وعاها[2] لا حامل الحيوان
المحرّم، و لا الحبل المتّصل بالكلب و إن تحرّك بحركته.
و لو احتبس
تحت جلده دم وجب نزعه ما لم يتضرّر، و كذا لو جبّر بعظم نجس، لكن لا يصلي في
المسجد، و لا يلحق بالبواطن، لأنّه غريب، و لا كذا لو شرب نجسا أو مغصوبا.
و عفي عمّا
نقص عن سعة الدّرهم البغليّ[3] من الدّم، إلّا
الدماء الثلاثة، فإن مازجه مائع زال العفو و إن استهلكه الدّم، و لو لاقاه نجاسة
زال العفو، لأنّ المحلّ النجس يقبل النجاسة، و لهذا لو لاقى الخمر نجاسة لم يطهر
بالانقلاب.
[2] . كذا
في «أ»: و لكن في «ب»: «و يعيد حامل النجاسة و يعيدها و ان ضبط وعاها» و في «ج»:
«و يعيدها
حامل النجاسة و يعيدها و إن ضبط وعاها».
[3] . قال
ابن إدريس: و هو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها «بغل» قريبة من «بابل» بينها و
بينها قريب من فرسخ، متّصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة (جمع الحافر أريد منه
من يحفر الأرض و يطلق على الدابّة أيضا، لأنّها تحفر بقدمها الأرض) و الغسالون
دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب
بمدينة السلام، المعتاد، تقرب سعته من سعة أخمص الرّاحة. السرائر: 1/ 177.