و الطّواف،
و دخول المساجد، و عن المساجد، و المصحف، و اسم اللّه، و اسم أنبيائه، و الأئمّة
عليهم السّلام، و عن قبورهم، و عن المأكول، و المشروب، فيعيد من صلّى مع نجاسة
ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت و خارجه، و كذا جاهل الحكم و الناسي على
الأقوى.
و جاهل
النجاسة لا يعيد مطلقا، و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إلّا أن يفتقر
[1] .
ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن
الغلام يخرج من المنكبين و العضدين. لاحظ الوسائل: 2/ 1003، الباب 3 من أبواب
النجاسات، الحديث 4؛ و مستدرك الوسائل: 2/ 554، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث
1 و 2، و قال المحقّق في المعتبر: 1/ 437: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن
بنت، قال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس، لأنّه يخرج من مثانة أمّها، و مستنده حديث
السكوني عن جعفر و السكوني ضعيف، و الطهارة هي الأصل. و لاحظ السرائر: 3/ 125.