responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

و الكافر أصليّا و مرتدّا و إن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، و الغلاة، و النواصب.

و في القدريّة، و المجسّمة، قولان.

و الخمر، و المسكر و الفقّاع، و في حكمه العصير إذا غلا و اشتدّ، و منه المستحيل في العنب.

و ما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة.

و يكره عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، و المسوخ، و الفأرة، و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب.

و الرّواية [1] بنجاسة لبن البنت متروكة.

الثاني: يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصّلاة،

و الطّواف، و دخول المساجد، و عن المساجد، و المصحف، و اسم اللّه، و اسم أنبيائه، و الأئمّة عليهم السّلام، و عن قبورهم، و عن المأكول، و المشروب، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت و خارجه، و كذا جاهل الحكم و الناسي على الأقوى.

و جاهل النجاسة لا يعيد مطلقا، و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إلّا أن يفتقر‌


[1] . ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين. لاحظ الوسائل: 2/ 1003، الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث 4؛ و مستدرك الوسائل: 2/ 554، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2، و قال المحقّق في المعتبر: 1/ 437: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت، قال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس، لأنّه يخرج من مثانة أمّها، و مستنده حديث السكوني عن جعفر و السكوني ضعيف، و الطهارة هي الأصل. و لاحظ السرائر: 3/ 125.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست