و اعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة، فلو ظنّ
الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ.
و لو تيمّم
لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها.
و لو تيمّم
لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها، و وقت الفائتة
ذكرها، و وقت الآتية حصول سببها، و [وقت] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[الشرط] الثاني: العجز عن
استعمال الماء:
إمّا لعدمه
فيجب الطّلب في الوقت، و هو في السهلة غلوة سهمين، و في الحزنة[1] غلوة سهم
في الجهات الأربع، و لو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
و لا تجب
إعادته لصلاة أخرى، و يجب و ان علم عدم الماء لإطلاق النصّ[2]، و لعلّه
جبر لفوات فضيلة الماء، و لو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، عصى و لا قضاء.
و لو وجد
الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهّر و أعاد، و لو خرج
الوقت قضى، و لو وجده مع غيرهم فلا قضاء، و ما لا يكفي فكالمعدوم.
و إزالة
النجاسة، و شرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.
و يجب شراء
الماء و إن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال، و شراؤه في