responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 71

و اعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ.

و لو تيمّم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها.

و لو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها، و وقت الفائتة ذكرها، و وقت الآتية حصول سببها، و [وقت] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.

[الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:

إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت، و هو في السهلة غلوة سهمين، و في الحزنة [1] غلوة سهم في الجهات الأربع، و لو اختلفت الجهات اختلف الضرب.

و لا تجب إعادته لصلاة أخرى، و يجب و ان علم عدم الماء لإطلاق النصّ [2]، و لعلّه جبر لفوات فضيلة الماء، و لو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، عصى و لا قضاء.

و لو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهّر و أعاد، و لو خرج الوقت قضى، و لو وجده مع غيرهم فلا قضاء، و ما لا يكفي فكالمعدوم.

و إزالة النجاسة، و شرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.

و يجب شراء الماء و إن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال، و شراؤه في‌


[1] . الحزن: ما غلظ من الأرض. الصحاح.

[2] . الوسائل: 2/ 963، الباب 1 من أبواب التيمّم، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست