responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

الذمّة إذا كان له قضاء، و قبول هبته لا هبة ثمنه، و لو أهرقه في الوقت و تيمّم و صلّى قضى، و لو أهرقه قبل الوقت لم يقض.

و إمّا [1] لخوف على النفس أو المال أو البضع، أو لخوف المرض أو الشين، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه، أو على حيوان محترم، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم.

و إمّا لعدم الآلة، فيجب شراؤها مع التمكّن و إن زاد على ثمن المثل ما لم يضرّه في الحال، و غير الواجد فاقد، و لو بيعت [2] بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء.

و لو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول، و لو أعير وجب القبول.

المبحث الثاني: فيما يفعل به،

و هو الصّعيد و ما يطلق عليه اسم الأرض، كالحجر، و المدر، و المطبوخ، فلا يصحّ بالمعدن و المنسحقات، [3] و يصح بأرض النورة و الجص و الملوّن و البطحاء و المستعمل و تراب القبر.

و يستحب من العوالي.

و يكره بالسّبخة و الرّمل.

و يشترط فيه الملك، و الطهارة، و الإباحة، و خلوصه، إلّا أن يصدق الاسم.

و مع فقد التراب تيمّم بغبار الثوب، أو لبد السّرج، أو عرف الدابّة، فإن تعذّر فبالوحل.


[1] . عطف على قوله «إمّا لعدمه».

[2] . في «ب» و «ج»: «و لو بذلت» بدل «بيعت» و لعلّه مصحّف.

[3] . في القواعد: 1/ 237: فلا يجوز التيمّم بالمعادن ... و لا النبات المنسحق كالأشنان.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست