رجب، و يوم المبعث، و ليلة النّصف من شعبان، و غسل الإحرام، و الطواف،
و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأئمّة عليهم السّلام، و لقضاء
صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك و احترق جميع القرص، و غسل المولود، و التوبة عن فسق
أو كفر، و لرؤية المصلوب بعد ثلاثة، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم،
و مكّة، و المسجد، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم، و ما للزمان فيه، و ما للفعل و المكان قبله.[1]
و هذه
الأغسال تجامع الحدث، و لا ينقضها و لا يبطلها في الأثناء، و لا تجزئ عن الواجب، و
بالعكس، و لا تتداخل، و المستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا.[2]
القسم الثالث: في التيمّم
و يجب لما
وجب له المبدل، و لخروج الجنب من المسجدين، و قد تجب الثلاثة بنذر و شبهه، أو عهد
أو يمين، و يصحّ نذر الوضوء مطلقا و غيره عند سببه، و يجب في النيّة رفع الحدث أو
الاستباحة، إلّا أن يكون على طهارة.
و فيه
مباحث:
[المبحث] الأوّل: في شرطه و
هو اثنان:
[الشرط] الأوّل: ضيق الوقت
إن رجي زوال العذر،
و إلّا جاز
في أوّله،
[1] .
و في التنقيح في هذا الموضع: «ثم انّها إمّا للزمان فلا يجوز قبله، و إمّا للفعل
أو للمكان فيكون قبلهما» التّنقيح: 1/ 129.
[2] . ذكر
قدّس سرّه للأغسال المندوبة خواصّا فلاحظ.