responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

رجب، و يوم المبعث، و ليلة النّصف من شعبان، و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأئمّة عليهم السّلام، و لقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك و احترق جميع القرص، و غسل المولود، و التوبة عن فسق أو كفر، و لرؤية المصلوب بعد ثلاثة، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم، و مكّة، و المسجد، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ما للزمان فيه، و ما للفعل و المكان قبله. [1]

و هذه الأغسال تجامع الحدث، و لا ينقضها و لا يبطلها في الأثناء، و لا تجزئ عن الواجب، و بالعكس، و لا تتداخل، و المستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا. [2]

القسم الثالث: في التيمّم

و يجب لما وجب له المبدل، و لخروج الجنب من المسجدين، و قد تجب الثلاثة بنذر و شبهه، أو عهد أو يمين، و يصحّ نذر الوضوء مطلقا و غيره عند سببه، و يجب في النيّة رفع الحدث أو الاستباحة، إلّا أن يكون على طهارة.

و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في شرطه و هو اثنان:

[الشرط] الأوّل: ضيق الوقت إن رجي زوال العذر،

و إلّا جاز في أوّله،


[1] . و في التنقيح في هذا الموضع: «ثم انّها إمّا للزمان فلا يجوز قبله، و إمّا للفعل أو للمكان فيكون قبلهما» التّنقيح: 1/ 129.

[2] . ذكر قدّس سرّه للأغسال المندوبة خواصّا فلاحظ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست