و يجب الغسل
عند النّقاء كالجنابة، و الوضوء قبله أو بعده، و قضاء الصّوم دون الصلاة اليومية
إلّا أن تحيض بعد مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة، و لو طهرت و قد بقي قدر الطهارة و
ركعة، وجب الأداء، و مع الإخلال القضاء، و لو قصر عن ذلك لم تقض.
و يكره حمل
المصحف و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و الخضاب، و الوطء قبلا قبل الغسل، و
تخفّ بغسل فرجها.
و يستحبّ
لها الوضوء و الجلوس بمصلّاها بقدر الصّلاة، ذاكرة للّه تعالى.
الثالث: غسل الاستحاضة،
و دمها في
الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، و قد يكون مثله حيضا، إذ الصّفرة و الكدرة
في أيّام الحيض، حيض، و الأسود و الأحمر في أيّام الطهر استحاضة، فإن ظهر على
القطنة، وجب تغييرها و الوضوء لكلّ صلاة، و كذا لكلّ ركعتين من النّوافل، و إن
غمسها و لم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة، و إن سال وجب مع
ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين كذلك.
و يجب أن
تعقّب الصّلاة بالأفعال إلّا أن تشتغل بالنوافل و مقدّمات الصلاة، أو تنتظر
الجماعة، و تعتبر الدّم عند القيام إلى الصلاة و لا اعتبار بالقبل و البعد.
و يجوز
الجمع بين الصلاتين في أوّل الوقت، و يستحبّ التأخير إلى وقت الثانية.
و المتنفّلة
تجمع بين نوافل الليل و صلاة الغداة بغسل فتقدّمه على