الفجر بقدر النوافل، و غيرها تؤخّر عنه[1] إلا أن تريد الصّوم.
و هي مع
الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها، و بالغسل يبطل صومها.
و يجوز
وطؤها، و انقطاعه للبرء يوجب الوضوء و إن كثر، لأنّ الغسل واجب لغيره، و إن انقطع
في أثناء الصلاة بطلت.
الرابع: النفاس
دم مع الولادة
أو بعدها و إن كان الحمل مضغة مطلقا، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ
الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة أيّام، و لو
تجاوز رجعت ذات العادة إليها، و المبتدئة و المضطربة إلى العشرة، لا إلى التمييز و
توابعه.
و لو رأته يوم
الولادة أو العاشر فهو النفاس، و لو رأتهما فالعشرة نفاس.
و لو رأت
يوم الولادة و انقطع عشرة، فالأوّل نفاس و الثاني يمكن أن يكون حيضا.
و لو تجاوز
عادتها ففي وجوب الاستظهار توقّف.
و ذات
التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل و تعتدّ من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة، و لا كذا
المتقطّع.[2]