الثلث، و لو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل و قدر
الكفاية مع الحاجة، و يستحبّ الاستعفاف.
و تجوز
الوصيّة إلى اثنين فصاعدا، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في
التصرّف، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه، كمئونة اليتيم، و علف دوابّه.
و يجبرهما
الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما و ضمّ إليه لا جعله
منفردا.
و لا تجوز
قسمة المال و لا قسمة الأطفال، و لو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر، و
كذا لو فسق أو مات على الأقوى.
و لو سوّغ
لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.
و جاز
اقتسام المال أو الأطفال[1] و يتصرّف كلّ واحد في قسمه و في قسم الآخر.
و لو عجز أحدهما
أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ.
و يجوز
اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، و أن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال،
أو في بعضهما و للآخر الباقي.
و لو أوصى
إلى زيد ثمّ إلى عمرو و قبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد، و لو قبل أحدهما
تصرّف وحده، و لو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به[2] صاحبه، نعم
يضمّ إليه الحاكم.