responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 588

الثلث، و لو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية مع الحاجة، و يستحبّ الاستعفاف.

و تجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعدا، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه، كمئونة اليتيم، و علف دوابّه.

و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما و ضمّ إليه لا جعله منفردا.

و لا تجوز قسمة المال و لا قسمة الأطفال، و لو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر، و كذا لو فسق أو مات على الأقوى.

و لو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.

و جاز اقتسام المال أو الأطفال [1] و يتصرّف كلّ واحد في قسمه و في قسم الآخر.

و لو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ.

و يجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، و أن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال، أو في بعضهما و للآخر الباقي.

و لو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو و قبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد، و لو قبل أحدهما تصرّف وحده، و لو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به [2] صاحبه، نعم يضمّ إليه الحاكم.


[1] . في «أ»: و الأطفال.

[2] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: لا ينعزل بردّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست